responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 315

الفصل الخامس

الركوع

وهو ركن في مطلق الصلاة ، تبطل بنقصانه مطلقاً وزيادته مطلقاً ، إلّا في حالة مخصوصة ، وهو في كلّ ركعة مرّة ، إلّا في الآيات فإنه يجب فيها في كلّ ركعة خمسة ركوعات. ويتحقّق بالانحناء إلى حيث تصل كفّاه إلى ركبتيه ، ولا يجب وضعها عليها. ولا بدّ أن يكون الانحناء دون الاختلاس ودون أن يكون على جانب. وتجب فيه الطمأنينة ، وهي سكون الأعضاء واستقرارها بقدر واجب الذكر فيه ، وهو مطلق الذكر ولو في الاختيار.

وأفضله سبحان الله ثلاثاً ، أو سبحان ربّي العظيم ثلاثاً ، ويجب أن يكون بالعربية مع الإمكان. وعديم اليدين وقصيرهما وطويلهما يرجعون إلى مستوي الخلقة في قدر الانحناء.

ولا يجب القصد في الهوي للركوع ، فلو هوى لا بقصده ، وقصده حين وصوله إلى حدّ الراكع صحّ على الأقوى ، والأحوط الانتصاب ثمّ الهويّ له. ويجب الانتصاب بعده ، والطمأنينة فيه أيضاً بما يتحقّق به المسمّى ولا حدّ له ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة في الفرض والنفل. وإن تعذّر عليه الانحناء وجب عليه تحصيله ولو بالاعتماد على شي‌ء ولو بأجرة ؛ فإن لم يتمكّن منه كاملاً حصّل الممكن ، وإلّا أومأ.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست