responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 309

الفصل الرابع

في القراءة

تجب قراءة الحمد وسورة بعدها في كلّ ركعة من الثنائيّة وأُوليي غيرها بعد النيّة وتكبيرة الإحرام بلا فصل يعتدّ به طولاً. والبسملة آية من كلّ سورة. ولا يجزي عن الحمد غيرها ، ولا هي عن غيرها اختياراً. ولا يتعيّن سورة بعدها ، ولكن ما يفوت الوقت بقراءتها لا يجوز قراءتها ، كما لا يجوز قراءة سور العزائم الأربع ، فلو قرأ أحدها عمداً بطلت الصلاة ، وسهواً يعدل ما لم يتجاوز السجدة ، وإن تجاوز أتمّ وسجد بعد الصلاة.

ويحرم القرآن بين سورتين في فرض ، فلو قرأ سورتين بطلت الصلاة ، كما لو اقتصر على بعض سورة ، أو قرأ سورة وبعض أخرى ، أو كرّر سورة واحدة قاصداً الجزئيّة ، وبدونه لا يضرّ ما لم يطل الفصل ، كما لو قرأ في أثنائها أو غيرها قراءة ، وكما لا يضرّ العدول من سورة إلى أخرى في محلّ الجواز. وإذا ارتجّ على القارئ في سورة عدل إلى أُخرى ولو في آخرها.

ويجب تقديم الحمد كما يجب تقديم آيهما وكلمهما وحروفهما بحسب الرسم ، ولا يجوز ترك شي‌ء منهما ولو حرفاً ، ولا تبديله بآخر حتّى الضاد بالظاء ، ولا بدّ من القراءة بإحدى العشر ، وهي السبع ، وقراءة أبي جعفر : وخلف : ويعقوب ، ولا يجزئ

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست