responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 293

الواحدة أكثر من عدد الممنوع منه بواحد ، فلو اشتبه ثوب نجس بطاهر أو أكثر صلّى في اثنين مرّتين متعاقبتين ، أو اثنان نجسان بأكثر منهما صلّى ثلاثاً كذلك .. وهكذا ، هذا مع سعة الوقت ، وإلّا أجزي الممكن.

وليس من الضرورة فقد السائغ [١] بل إن فقد صلّى عارياً ، وعن الشيخين [٢] وجماعة [٣] المنع من الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، وهو أحوط. وأمّا ما له ساق فسائغ إجماعاً [٤].

وتجوز في جلد المأكول أن ذكّاه وفي شعره ووبره وصوفه مطلقاً. ويحرم اللثام والنقاب إن منعا واجباً. وتجوز في الثوب الواحد للرجل والمرأة اختياراً إجماعاً [٥] ، وفي ثوب عَمله كافرٌ إن لم يعلم مباشرته له برطوبة ، فإن علم وجب غسله. وإبراز اليدين من الثياب أولى. والأقوى إعادة الصلاة إذا ترك الستر ناسياً ، والجاهل عامد سواء جهل الحكم أو الصحّة والفساد.

تتميم

أُمّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً كالقنّ الخالص ، ولو تحرّر بعض الأَمَة فكالحرّة ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة أو بلغت الصبية كذلك وجب عليهما ستر ما تستره الحرّة البالغة ، فإن توقّف على فعل منافٍ قطعت الصلاة واستأنفتها إن وسع الوقت ، وإلّا استمرت. ولو لم تعلم بوجوب الستر حينئذٍ فاستمرت أعادت مع السعة ، ولو لم تعلم بالعتق والبلوغ إلّا بعد الفراغ أجزأتها وإن بقي الوقت.


[١] كذا في المخطوط.

[٢] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ١٥٣ ، النهاية : ٩٨.

[٣] المراسم ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣ : ٣٦٨ ، المهذّب ١ : ٧٥ ، شرائع الإسلام ١ : ٥٩ ، المعتبر ٢ : ٩٣.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٨ / المسألة : ١٣٣.

[٥] كشف اللثام ٣ : ٢٣٢ ، وذكر فيه الإجماع للرجل خاصّة.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست