اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 286
ووقت صلاة
الخسوفين من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأشهر.
والزلزلة منها
إلى آخر العمر ، فيقع أداءً أبداً. وباقي الآيات مدّة حصولها.
والجمعة من
الزوال إلى مثل فضيلة الظهر أو إلى قدر أدائها مع الخطبتين.
[ و ] الجنازة
قبل الدفن بعد التغسيل والتكفين.
والطواف بعده
قبل السعي ، ويتضيّق بتضيّقه السعي ، وإلّا سعى معه بعده ما لم يرد الخروج من مكّة
أو عملاً مشروطاً فيتضيّق ، وكونها بعد الطواف حينئذٍ أولى. وما يلتزمه المكلّف
بحسب ما يلتزمه.
ولا تصحّ
الصلاة إلّا مع العلم بدخول الوقت ، أو الظنّ الغالب مع تعذّر اليقين كذوي الأعذار
ويوم الغيم ، وأذان الواحد العارف ممّا يفيده ، فلو صلّى قبل ذلك لم تصحّ ولو دخل
الوقت في أثنائها أو تبيّن أنه أوقعها كلّها فيه ؛ [ لأنه [١] ] دخل فيها
على أن الوقت لم يدخل سواء كان عمداً أو سهواً ، عالماً أو جاهلاً.
[ و ] لا تصحّ
أيضاً لو ظنّ دخوله فتبيّن أنه قبله ، إلّا أن يدخل حينئذٍ وقبل أن يسلّم فإنها
تصحّ كما لو دخل فيها قبله سهواً فدخل قبل التسليم ، وإعادة الساهي أحوط ، والشكّ
لا يكفي. ولو شكّ في خروج الوقت صلّى أداءً ولا إعادة لو تبيّن خروجه ، ولو ظنّ
الخروج فصلّى قضاءً ثمّ تبيّن بقاؤه فلا إعادة أيضاً.
والأعمى
والمحبوس والعامّي الذي لا يعرفه ولو بأمارة يقلّد العارف أو غيره إن أفاده الظنّ
، فلو تبيّن خلافه فهو كالظانّ. ومقدار الركعة التي مَن أدركها أدرك أداء الصلاة :
مِن أوّلها إلى ابتداء الرفع من السجدة الأخيرة ، وليُسقِط أيضاً السورة على
الأقوى الأظهر. ويجب ترتيب الفوائت إن ذكر أوّلها.
مكان المصلّي
ومن شروطها
ملكيّة مكان أدائها عيناً أو منفعة أو الإذن فيه مطلقاً خصوصاً أو