responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 283

كتاب الصلاة

مقدمة

الواجب من الصلاة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيدين إن تمّت شروط وجوبهما ، والطواف ، والآيات ، وما يلزمه نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، والجنازة على القول بأنها حقيقة ، والقضاء ، وأمّا الاحتياط فداخلة في اليومية.

ويشترط في وجوب الصلاة التكليف بالبلوغ ، ويتحقّق بخروج المنيّ مطلقاً في الذكر والأُنثى ، وإنبات الشعر الخشن على العانة فيهما ، وبإنبات الشعر في وجه الرجل كما عليه جماعة [١] ، وبالسنّ ، والأشهر الأقوى أنه في الذكر كمال خمس عشرة سنة والأُنثى تسع سنين. وبالحيض في المرأة مع جهل السنّ ، وكذلك جعله أمارة كاشفة عن سبق التسع كالحمل في الكشف عن خروج المنيّ.

والخنثى المشكل بالإنبات والمنيّ منهما ، أو بلوغ خمس عشرة أو الحيض من مخرجه مع المنيّ من مخرجه ، وبالعقل وبالسلامة من الحيض والنفاس ، وبوجدان الطهور على الأقوى فيه. وكلّها شروط لصحّتها أيضاً إلّا البلوغ.

ويشترط في صحّتها أيضاً الإيمان وإن كان [ غير ] المؤمن مخاطباً بالفروع لتضييعه الشرط ، ولكن يسقط عنه القضاء بعد الإيمان مَنّاً وإن كان واجباً لنفسه أيضاً بعد الكمال. وهو أعظم أركانها ، فلا بدّ من معرفة الله تعالى وتقدّس بما يصحّ عليه وما


[١] انظر المناهل : ٨٩ ( حجريّ ).

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست