responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 277

الفصل الثالث

في ما يتيمّم به

وهو الأرض تفرّقت كالتراب مطلقاً ، أو اتّصلت كالطين بجميع أصنافه والحجر كذلك وأرض البطحاء والنورة والجصّ قبل الإحراق وتراب القبر الطاهر والتراب الممزوج بغيره إن بقي الاسم ، والأولى الاقتصار على التراب اختياراً والحجر اضطراراً. ولا يجزي التيمّم بالمعادن كلّها ولا بالرماد ولا بالدقيق والأُشنَانِ [١] وشبههما ولا بمغصوب ولا بنجس ولا بوحل ، ولا بأس بالمستعمل في تيمّم آخر. ولا يجزي التيمّم بالثلج وإن حصل منه أقلّ الغسل ، وإلّا فلا ، ولا يكفي المسح به.

وإن فقدت الأرض أو حصل ما يمنع التيمّم بها تيمّم بغبار ثوبه أو لِبد سرجه أو عُرفِ دابّته مقدّماً الأكثر غباراً ، يجمعه ويضرب عليه.

ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل بعد تجفيفه ، ومع فقده [ فالأحوط [٢] ] الصلاة والقضاء. والمحبوس ظلماً يتيمّم من الأرض ولو كانت مغصوبة إن تعذّر غيرها في وجه ، والأولى القضاء أيضاً ، ولا يُدخل في مشروطٍ بالطهارة بالتيمّم للجنازة والنوم مع وجود الماء.


[١] الأُشْنَانُ من الحمض : ما يغسل به الأيدي. لسان العرب ١ : ١٥١ أشن.

[٢] في المخطوط : ( الأحوط ).

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست