اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 277
الفصل
الثالث
في
ما يتيمّم به
وهو الأرض
تفرّقت كالتراب مطلقاً ، أو اتّصلت كالطين بجميع أصنافه والحجر كذلك وأرض البطحاء
والنورة والجصّ قبل الإحراق وتراب القبر الطاهر والتراب الممزوج بغيره إن بقي
الاسم ، والأولى الاقتصار على التراب اختياراً والحجر اضطراراً. ولا يجزي التيمّم
بالمعادن كلّها ولا بالرماد ولا بالدقيق والأُشنَانِ [١] وشبههما ولا
بمغصوب ولا بنجس ولا بوحل ، ولا بأس بالمستعمل في تيمّم آخر. ولا يجزي التيمّم
بالثلج وإن حصل منه أقلّ الغسل ، وإلّا فلا ، ولا يكفي المسح به.
وإن فقدت الأرض
أو حصل ما يمنع التيمّم بها تيمّم بغبار ثوبه أو لِبد سرجه أو عُرفِ دابّته
مقدّماً الأكثر غباراً ، يجمعه ويضرب عليه.
ومع فقد ذلك
تيمّم بالوحل بعد تجفيفه ، ومع فقده [ فالأحوط [٢] ] الصلاة والقضاء. والمحبوس ظلماً يتيمّم من الأرض ولو
كانت مغصوبة إن تعذّر غيرها في وجه ، والأولى القضاء أيضاً ، ولا يُدخل في مشروطٍ
بالطهارة بالتيمّم للجنازة والنوم مع وجود الماء.
[١] الأُشْنَانُ من
الحمض : ما يغسل به الأيدي. لسان العرب ١ : ١٥١ أشن.