responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 273

الفصل الثاني

في أسباب التيمّم

ويجمعها تعذّر استعمال الماء بعدم وجوده مطلقاً ، أو عدم بدله إلّا بثمن يضرّ بحاله وقت الحاجة أو بعد ، وإلّا وجب الشراء ولو بأضعاف الثمن ، ولو وُهِبَ الماء وجب القبول ، والأحوط قبول هبة الثمن. أو يوجب تحصيله الخوف من ذهاب مالٍ وإن قلّ ، أو عرضٍ ، أو حيوان محترم ، أو على حرمٍ ، أو من مرض أو عسر برئه أو علاجه ، أو من عدوّه في طريقه ولو حيناً أو عدم رفيق ، أو من فوات الوقت لو ذهب إليه ، أو على نفسه ولو من التيه ، أو تجاوز الضرر من استعماله على نفسه لظمأ أو أكل أو لنفس محترمة أو حيوان ما لم يكن مباح الدم ، أو حدوث ضرر ولو من البرد مع تعذّر الإسخان إن اندفع به ، أو بضيق الوقت عن استعماله والصلاة.

وأصل العبرة حينئذٍ ؛ بكمال الصلاة ، أو تحصل ركعة قدر الواجب فيهما؟ الأقوى الأوّل.

ولو توقّف الماء على تحصيل إجارة آلة أو إعارة أو شقّ ثوب ولو نفيس أو سعي أو رحلة وجب ما يتوقّف عليه ، ولو بُذل بثمن يقدر عليه في بلده مع إنظاره وجب شراؤه ، وإلّا فلا. ولا يجوز له هبة مائه الذي لا بدّ منه له في الوقت ، ولو فعل فهو على ملكه وهبته باطلة ، ولو تطهّر به الموهوب لم يصحّ إلّا أن يُوجِد الواهب الماءَ

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست