اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 273
الفصل
الثاني
في
أسباب التيمّم
ويجمعها تعذّر
استعمال الماء بعدم وجوده مطلقاً ، أو عدم بدله إلّا بثمن يضرّ بحاله وقت الحاجة
أو بعد ، وإلّا وجب الشراء ولو بأضعاف الثمن ، ولو وُهِبَ الماء وجب القبول ،
والأحوط قبول هبة الثمن. أو يوجب تحصيله الخوف من ذهاب مالٍ وإن قلّ ، أو عرضٍ ،
أو حيوان محترم ، أو على حرمٍ ، أو من مرض أو عسر برئه أو علاجه ، أو من عدوّه في
طريقه ولو حيناً أو عدم رفيق ، أو من فوات الوقت لو ذهب إليه ، أو على نفسه ولو من
التيه ، أو تجاوز الضرر من استعماله على نفسه لظمأ أو أكل أو لنفس محترمة أو حيوان
ما لم يكن مباح الدم ، أو حدوث ضرر ولو من البرد مع تعذّر الإسخان إن اندفع به ،
أو بضيق الوقت عن استعماله والصلاة.
وأصل العبرة
حينئذٍ ؛ بكمال الصلاة ، أو تحصل ركعة قدر الواجب فيهما؟ الأقوى الأوّل.
ولو توقّف
الماء على تحصيل إجارة آلة أو إعارة أو شقّ ثوب ولو نفيس أو سعي أو رحلة وجب ما يتوقّف
عليه ، ولو بُذل بثمن يقدر عليه في بلده مع إنظاره وجب شراؤه ، وإلّا فلا. ولا
يجوز له هبة مائه الذي لا بدّ منه له في الوقت ، ولو فعل فهو على ملكه وهبته باطلة
، ولو تطهّر به الموهوب لم يصحّ إلّا أن يُوجِد الواهب الماءَ
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 273