responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 271

الباب الثالث

في التيمّم

وفيه فصول :

الفصل الأول

في ما يشرع له

يجب التيمّم إذا فقد الماء عند إرادة فعل مشروطٍ بالطهارة ، ويشرع بكلّ ما يشرع له الوضوء والغسل مطلقاً ؛ لعموم البدليّة ، ويشرع بكلّ مشروط بالطهارة ، وكلّ عبادة يشرع لها فتؤدّى به فهي مبرئة الذمّة على الأقوى الأشهر مطلقاً سفراً وحضراً في الوقت ، بناءً على صحّته في السعة أو خارجه ، حتّى متعمّد الجنابة سفراً مع عوز الماء ، أو مع نجاسة الثوب ، أو مع الزحام في الجمعة ، والإعادة في جميع ذلك أحوط.

وكلّ ما ينقض الطهارة المائية ينقضه ، ويزيد بالتمكّن من استعمال الماء استعمالاً تامّاً ، فلو وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام لفرضٍ ثمّ عدم قبل التسليم أو لم يمض زمان [ يسع [١] ] الطهارة المائية ، أو منع من استعماله لم ينتقض ، ولا كذلك في وجه التيمّم ، وكذا لو وجده بعد [ تكبيرة ] الإحرام في وجهٍ هو البناء على جواز قطعها.


[١] في المصدر : ( ليسع ).

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست