responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 266

بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، ويدعو للميّت بما يناسبه بعد الرابعة ، والمأثور أفضل. ولو فات المأموم بعض التكبيرات إن لم يتمكّن من الدعاء أصلاً ولو رفعت الجنازة ولو ماشياً ، ويدخل مع الإمام ولو بين تكبيرتين ، ولو تقدّم المأموم بالتكبير لم تبطل ، وتابعه في الباقي وأتمّ.

ولو مات ولد الحامل دونها فإن أمكن إسقاطه ، وإلّا قطع وأخرج ، ويتولّاه النساء إن أمكن ، ثمّ المحرم ، ثمّ الأجنبي ولو كان عارفاً. ولو ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر وجوباً بعد موتها بلا فصل وأخرج وإن كان ممّا لا يعيش عادةً ، ويجب أن يخاط بطنها بعد.

الخامس : في الدفن

يجب دفن الميّت بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، بأن يحفر له قبر يواري ريحه عن الانتشار وجسده عن السباع في جوف الأرض ، ويجعل له فيها لحد في جهة القبلة أو ضريح في وسطها ، ولا يجوز من قرار الضريح إلى وجه الأرض أكثر من قامة ، ولا يكفي كونه كذلك على وجه الأرض ببناء إلّا لضرورة ، بل يجب مراعاة الممكن من ذلك ويسقط المتعذّر. ويجب في كيفيّة وضعه أن يضجع على جنبه الأيمن ولو معتمداً على ما خلفه ووجهه إلى القبلة ، ورأسه الأيمن المستقبل غير منكبّ ولا مستلقٍ. وسعة اللحد أو الضريح بقدر ما يتمكّن الرجل من الجلوس.

ولو حملت ذمّيّة من مسلم فماتت وجب الاستدبار بها ليكون وجه الجنين إلى القبلة ، وتدفن في مقابر المسلمين لحرمة الجنين. ويُنزل الميّت القبر من يجوز له ملامسته ، فإن تعذّر في المرأة فمسلم صالح ، ثمّ يدفن دفناً متقناً بحسب المكنة. وظاهر النصّ [١] المنع من نقل ذكر وأُنثى في جنازة ودفنهما في قبر إلّا في الضرورة.

والميّت في البحر إن تعذّر البرّ غُسّل وكُفّن وصُلّي عليه وجعل في وعاء ثقيل


[١] انظر وسائل الشيعة ٣ : ٢٠٨ ، أبواب الدفن ، ب ٤٢.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست