اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 262
بعد الفرض. والأَمَة لا تغسل مولاها ؛ لانتقالها لغيره ، إلّا أن تكون أمّ
ولد فيجوز مطلقاً. ولا يغسل الخنثى أَمَته. ويجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل ابن
ثلاث سنين وبنتها اختياراً ، وروى في المذكّر الخمس [١].
ولو عدم
المماثل والرحم ووجد الكافر المماثل علّمه المسلم أو المسلمة الغسل فغسّله عند
جماعة ، ويعاد لو وجد المسلم قبل الدفن. والمسألة مشكلة ، ولا يبعد أنه كفاقد من
يجوز له التغسيل ، والأقوى فيه أن يدفن بغير غسل ولا تَيمّم. ولا يغسّل ولا ييمّم
إن استلزم محرّماً.
الثالث : في التكفين
كلّ من يغسّل
يجب تكفينه حتّى الصدر على الأقوى في ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين السرّة
والركبة ، والأفضل إلى القدم ومن الصدر ، لكن مع إذن الوارث أو الوصية من الثلث.
وقميص يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل بشرط ما مرّ وعدمه فيهما. وإزار شامل
للبدن كلّه.
ولا يجب
الاقتصار على الأدون وإن ناكس الوارث أو كان غير مكلّف ، مع احتماله. ولا يجزي في
الاختيار غير الثلاثة ، ولا تبديل غير الشامل به ولا العكس ، على الأقوى الأشهر ،
بل الإجماع [٢] عليه قائم ، وخلافه شاذّ [٣]. وفي الضرورة
المتيسّر ولو ساتر العورة وحده ، ولو حصل ما يستر عورة المرأة الحقيقية أو رأسها
قدّمت العورة.
ويجب حلّية
الكفن ، وأن يكون ممّا تجوز فيه الصلاة للرجال اختياراً ، فلا يجزي الحرير حتّى
للنساء ، ولا المذهّب ، ولا النجس ، ولا الحاكي لِلون البشرة ، لكن مجموعة لا كلّ
قطعة ، كالصلاة. والأحوط مراعاة الستر في كلّ قطعة. ويجوز في
[١] المقنعة ( ضمن
سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٨٧ ، مقتصراً فيه على ذكر الحكم دون الرواية.