responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 262

بعد الفرض. والأَمَة لا تغسل مولاها ؛ لانتقالها لغيره ، إلّا أن تكون أمّ ولد فيجوز مطلقاً. ولا يغسل الخنثى أَمَته. ويجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين وبنتها اختياراً ، وروى في المذكّر الخمس [١].

ولو عدم المماثل والرحم ووجد الكافر المماثل علّمه المسلم أو المسلمة الغسل فغسّله عند جماعة ، ويعاد لو وجد المسلم قبل الدفن. والمسألة مشكلة ، ولا يبعد أنه كفاقد من يجوز له التغسيل ، والأقوى فيه أن يدفن بغير غسل ولا تَيمّم. ولا يغسّل ولا ييمّم إن استلزم محرّماً.

الثالث : في التكفين

كلّ من يغسّل يجب تكفينه حتّى الصدر على الأقوى في ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين السرّة والركبة ، والأفضل إلى القدم ومن الصدر ، لكن مع إذن الوارث أو الوصية من الثلث. وقميص يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل بشرط ما مرّ وعدمه فيهما. وإزار شامل للبدن كلّه.

ولا يجب الاقتصار على الأدون وإن ناكس الوارث أو كان غير مكلّف ، مع احتماله. ولا يجزي في الاختيار غير الثلاثة ، ولا تبديل غير الشامل به ولا العكس ، على الأقوى الأشهر ، بل الإجماع [٢] عليه قائم ، وخلافه شاذّ [٣]. وفي الضرورة المتيسّر ولو ساتر العورة وحده ، ولو حصل ما يستر عورة المرأة الحقيقية أو رأسها قدّمت العورة.

ويجب حلّية الكفن ، وأن يكون ممّا تجوز فيه الصلاة للرجال اختياراً ، فلا يجزي الحرير حتّى للنساء ، ولا المذهّب ، ولا النجس ، ولا الحاكي لِلون البشرة ، لكن مجموعة لا كلّ قطعة ، كالصلاة. والأحوط مراعاة الستر في كلّ قطعة. ويجوز في


[١] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٨٧ ، مقتصراً فيه على ذكر الحكم دون الرواية.

[٢] الخلاف ١ : ٧٠١ / المسألة : ٤٩١ ، المعتبر ١ : ٢٧٩.

[٣] المراسم العلوية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ١ : ٢٥٣.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست