اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 257
الفصل
الرابع
النفاس
النفاس : دم
يقذفه الرحم بعد الولادة إجماعاً [١] ، ومعها ولو بخروج جزء على الأشهر الأقوى ، بل خلافه
شاذّ الآن. وما يخرج قبل خروج جزء ليس بنفاس إجماعاً [٢] ، بل استحاضة.
ولو ولدت ولم ترَ دماً فلا نفاس إجماعاً [٣] ، ولا غسل عليها ، وكذا ما تراه بعد أكثر النفاس. ولا يشترط
في كونه نفاساً تماميّة خلقة الحمل إجماعاً [٤] ، فلو ولدت علقة يعلم كونها مبدأ رقيّ ولو بشهادة
القوابل كان الدم نفاساً. ولو تعدّد الحمل فلكلّ نفاس على حدة ، ويتداخل ما اتّفقا
فيه ، فابتداء النفاس في الأوّل ، والعدد في الثاني إن لم يتخلّل بين الدمين أقلّ
الطهر ، فإن تخلّل فلكلّ عدد غير الثاني ، وتَبِين بالثاني إذا اعتدّت بالوضع. ولا
حدّ لأقلّه إجماعاً [٥].
وإن انقطع دمها
في العشرة وخرج الكرسف نقيّاً اغتسلت فهي طاهر ، وإن انقطع على العشرة فكلّه نفاس
من غير فرق بين النساء إجماعاً [٦].