responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 253

الفصل الثالث

دم الاستحاضة

دم الاستحاضة يخالف دم الحيض غالباً ، فهو مائل إلى الصفرة بارد رقيق بالنسبة إليه ، ولا حدّ له قلّةً ولا كثرةً. واحترز بالغالب عمّا زاد عن العبور على العادة والتمييز والعدد من المختار من الروايات ، وقبل البلوغ ، وما نقص عن ثلاثة ، وما تراه بعد اليأس ، ووقت الحمل بعدم مجامعته ، وبعد أكثر النفاس وهو عشرة ، وما زاد منه على عادة ذات العادة في الحيض مع العبور ما لم يكن قرحاً أو جرحاً ، فإنه كلّه استحاضة وإن كان بصفة الحيض.

ويجب عليها [ اختبار [١] ] دمها بالكُرسُفِ ، فإن لطّخ الدم وجه الكرسف الداخلي ولم يثقبه فهي صغرى ، ويجب عليها تغيير القطنة إجماعاً [٢] ، وغسل ما يظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين أو غيره إن أصابه الدم ، ثمّ الوضوء لكلّ صلاة فرضاً كانت أو نفلاً على الأشهر ، وعن ( الناصرية ) [٣] الإجماع. فلا تجمع بين صلاتين مطلقاً بوضوءٍ واحد ، ويجب أن تكون الصلاة عقيب الوضوء كما هو عند


[١] في المخطوط : ( اعتبار ).

[٢] الناصريّات ١٤٧ ـ ١٤٨ / المسألة : ٤٥.

[٣] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست