responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 251

ترتفع بغسلها حالته ، وحكم النقاء المتخلّل الحيض حكمه مطلقاً ، وغسلها كالجنب ، إلّا إنه لا بدّ من الوضوء وقيل : أفضل ، ولا يجزيها عنه وضوؤها حالته لذكر الله ، إلّا أن يظهر أنه وقع بعد انقطاعه ، فالأقوى الاكتفاء به ولو فعلته معتقدة بقاء الحيض ، والأحوط العدم ، ويجوز لها أن تنوي بوضوئها حينئذٍ رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ولو تقدّم ، ولا تمنع من غسل مسنون.

وبالحيض يثبت البلوغ مع جهل السن ؛ لأن ما تراه قبل كمال التسع استحاضة.

لحاقة

لو اعتادت الدم من غير المخرج الطبيعي مع انقطاعه منه فهو حيض للنصّ والشهرة الأكيدة ، بل كاد أن يكون إجماعاً. وتلزمها أحكام الحيض مطلقاً ، إلّا الجماع فلزوجها جماعها في السبيلين ، وليس له الإيلاج في موضع الدم ، فإن فعل فعليه الكفّارة وجوباً أو استحباباً.

ولو رأت مَن اعتادت الدم في الشهر مرّة ومرّة أُخرى ، فإن [ كانت ] عادتها بأن لم يكن بينهما عشرة قبلها أو بعدها ، فهي استحاضة ، وإلّا فكما مرّ.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست