اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 236
لضرورة ، والغسل أرجح من المسح على الخُفّ حال التعارض ، ولا يشترط في
التقيّة عدم المندوحة. ولا يبطل المسح التكرار ولو اعتقد مشروعيّته وإن أبدع حينئذٍ.
شرائط الوضوء
ويشترط في
الوضوء :
ملك
الماء وإباحته ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال كالعيون والأنهار في المشارع مثلاً ، فلو
توضّأ بمغصوب عالماً بالغصب لم يصحّ وإن جهل الحكم. ولو شراه في الذمّة صحّ ، ولو
دفع ثمناً مغصوباً ملَكه له وتعلّق الثمن بذمّته حينئذٍ ، ولو شراه بعين المغصوب
لم يصحّ استعماله. ويصحّ لو شراه شراءً فاسداً مع عدم علمه بالفساد لا معه على
وجهٍ.
وطهوريّته
، وإطلاقه ، وإباحة المكان كذلك والإناء والدلو والماتح [١] وشبهها على الأحوط. وأن يتولّى أفعاله الواجبة بنفسه
اختياراً ، والمضطرّ كالمريض ، وفاقد اليد تجب عليه التولية ولو بأُجرة ولو بأكثر
من واحد ، ويتولّى هو النيّة لا الموضّئ ، ولا ينتقض لو زال السبب.
والترتيب حتّى في الرجلين على الأقوى ، فالأوّل الوجه ، ثمّ اليد
اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس باليمنى على الأحوط ، ثمّ الرجل اليمنى ، ثمّ
اليسرى. والأحوط اختصاص اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، بل لا ينبغي تركه ،
ولو خالفه أعاد حتّى يحصل الترتيب ما لم تفت الموالاة ، ولو نسي جزءاً أعاد عليه
وعلى ما بعده ما لم تفت الموالاة.
والموالاة ، وهي على الأقوى مراعاة جفاف جميع الأعضاء السابقة
حسّا لا تقديراً وصل أو فصل ؛ لنفاد الماء أو غيره ما لم يكن الجفاف لشدّة حرّ
يتعذّر به بقاء رطوبة سائل.
[١] الماتِح :
المُسْتَقِي. لسان العرب ١٣ : ١٣ متح.
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 236