responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 236

لضرورة ، والغسل أرجح من المسح على الخُفّ حال التعارض ، ولا يشترط في التقيّة عدم المندوحة. ولا يبطل المسح التكرار ولو اعتقد مشروعيّته وإن أبدع حينئذٍ.

شرائط الوضوء

ويشترط في الوضوء :

ملك الماء وإباحته ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال كالعيون والأنهار في المشارع مثلاً ، فلو توضّأ بمغصوب عالماً بالغصب لم يصحّ وإن جهل الحكم. ولو شراه في الذمّة صحّ ، ولو دفع ثمناً مغصوباً ملَكه له وتعلّق الثمن بذمّته حينئذٍ ، ولو شراه بعين المغصوب لم يصحّ استعماله. ويصحّ لو شراه شراءً فاسداً مع عدم علمه بالفساد لا معه على وجهٍ.

وطهوريّته ، وإطلاقه ، وإباحة المكان كذلك والإناء والدلو والماتح [١] وشبهها على الأحوط. وأن يتولّى أفعاله الواجبة بنفسه اختياراً ، والمضطرّ كالمريض ، وفاقد اليد تجب عليه التولية ولو بأُجرة ولو بأكثر من واحد ، ويتولّى هو النيّة لا الموضّئ ، ولا ينتقض لو زال السبب.

والترتيب حتّى في الرجلين على الأقوى ، فالأوّل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس باليمنى على الأحوط ، ثمّ الرجل اليمنى ، ثمّ اليسرى. والأحوط اختصاص اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، بل لا ينبغي تركه ، ولو خالفه أعاد حتّى يحصل الترتيب ما لم تفت الموالاة ، ولو نسي جزءاً أعاد عليه وعلى ما بعده ما لم تفت الموالاة.

والموالاة ، وهي على الأقوى مراعاة جفاف جميع الأعضاء السابقة حسّا لا تقديراً وصل أو فصل ؛ لنفاد الماء أو غيره ما لم يكن الجفاف لشدّة حرّ يتعذّر به بقاء رطوبة سائل.


[١] الماتِح : المُسْتَقِي. لسان العرب ١٣ : ١٣ متح.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست