اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 229
باستعمال الحجر ثمّ كسر محلّ النجاسة منه وهكذا ثلاثاً ، والأحوط العدم.
وتجزئته أوّلاً ، وهو كغيره ممّا يستجمر به. ولا يتحقّق التثليث باستعمال واحد
وتطهيره ثلاثاً. ويشترط جفاف الحجر وشبهه ، ولا يضرّ هنا بقاء الأثر.
ويجوز بكلّ
قالع إجماعاً ما لم يكن عظماً أو روثاً أو مطعوماً عادةً اختياراً أو غير قالع كما
[ لو كان ] يزلق والرخو أو محترماً. وهل يطهر المحلّ لو أُزيلت بشيء من ذلك؟
الأقوى المنع ؛ لعدم جعله مطهّراً شرعاً. ولا يكفي الإصبع مطلقاً.
ولو انسدّ
المخرج جرى في غيره بأوّل مرّة ، وبدون الانسداد مع الاعتياد. وفي جريان الاستجمار
حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا.