responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 227

تتمّة في أحكام الخلاء

يجب على المتخلّي ستر عورته وهي الدبر والقبل خاصّة عن ناظر محترم ، وهو ما سوى الزوجة ، والمملوكة الغير المزوّجة ، والمشتركة ، والصبيّ والصبيّة الغير المميّزين ، وهو الأحوط فيما زاد على ثلاث سنين. ولا يبعد جواز نظر السيّد لمن أحلّ نظرها ؛ لأخبار جواز إباحة نظر أكثر من سائم [١] ، فالمولى أولى ، فينعكس فيهما ، والأحوط العدم فيهما. ولا يستلزم جواز الخدمة النظر ولا العكس.

ويجب على المتخلّي تجنّب ما لا يجوز له التصرّف فيه ولو به ، كما يجب تنزيهه. ومال الغير ولو وقفاً بما ينافي غرضه ، وما يضرّ جلوسه فيه بالمسلمين ، واستقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وضدها أجمع مطلقاً على الأشهر ، وفي ( الغنية ) [٢] و ( الخلاف ) [٣] الإجماع. ولو اضطرّ لأحدهما مع التمكين في الآخر تخيّر ، ولو أُلجئ وخيّر قدّم اختيار الاستدبار ، ولو جهلها تخيّر أيضاً ، ولو تعارض أحد الممنوعين والستر ترجّح الستر ، والاستقبال والاستدبار كلّ بحسبه ، فهماً في القائم غير المضطجع ، وفيه غير الجالس.


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٣ ، أبواب بيع الحيوان ، ب ٢٠.

[٢] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ١ : ٣٧٢.

[٣] الخلاف ١ : ١٠٢ / المسألة : ١٤٨.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست