responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 767

العقل بملاحظة توسعة الوقت الثابتة بحكم الشرع ، فكون كلّ فرد موجبا للامتثال ومحصّلا لوصف الصحّة ليس من جهة كونه متعلّقا للأمر بالخصوص ولا ملحوظا في نظر الآمر بعينه ، بل من جهة انطباقه على الكلّي الّذي لاحظه الآمر وتعلّق به الأمر.

فما يقال : من أنّ الصحّة تابعة للأمر والامتثال فرع للتكليف ، أعمّ من أن يكون الموجب للصحّة بنفسه مأمورا به أو مندرجا تحت عنوان كلّي هو مأمور به ، فلا قضاء في حصول وصف الصحّة بكون الموصوف به موردا للأمر بعينه ولا ملحوظا في نظر الآمر بخصوصه ، بل يكفي فيه انطباقه على عنوان آخر هو مورد للأمر وملحوظ عند الآمر ، وظاهر أنّ كلّ فرد ممّا يوجب تلك الصحّة ويقضي بامتثال الأمر بالكلّي قد لا يصادفه باعتبار ما يشخّصه من أجزاء الوقت ما يزاحمه في ما يشخّصه فهو حينئذ سليم عن المعارض ، وقد يصادفه ذلك فيزاحمه في الجزء المشخّص له من الوقت فيكون مشغولا بالمعارض ، فحينئذ إن كان ذلك المعارض شبيها له في كونه فردا من الكلّي الآخر الّذي تعلّق به أمر آخر أيضا وكان ممّا يقبل البدل من الأفراد الاخر لذلك الكلّي المرتّبة بحسب أجزاء الوقت تقدّما وتأخّرا كان المكلّف بحكم العقل مخيّرا في الإتيان بين تقديم أيّهما شاء ، إلاّ إذا كان أحدهما أهمّ في نظر الآمر فيقدّمه من باب الأولويّة لا على وجه الحتم والإلزام.

وإن كان ممّا لا يقبل البدل بأن يكون ذلك الجزء من الوقت آخر أجزاء الوقت الّذي ضرب للكلّي الآخر الّذي هو فرده ، بمعنى كونه آخر أفراد ذلك الكلّي المرتّبة بحسب ترتّب أجزاء وقته ، كالصلاة اليوميّة إذا أراد المكلّف إيقاعها في آخر الوقت وعليه صلاة واجبة اخرى كالآيات ونحوها ممّا وقته العمر ونحوه ، فحينئذ يجب على المكلّف اختيار ذلك المعارض لكونه في معرض الفوات حذرا عن العصيان المنوط باختياره ، فلو فرض أنّه عصى وأقدم على أداء غيره ممّا هو معارض له كان ممتثلا بالقياس إليه ، لإتيانه بما هو مندرج تحت كلّي مأمور به ، كما لو كان أقدم على أدائه ولا معارض له.

وليس لأحد أن يفصّل بين المقامين مع قيام المقتضي في كلّ منهما وانتفاء الفارق وعدم صلاحيّة ما يحتمل مانعا ، وهو تضيّق وقت المأمور به الآخر للمانعيّة ، لأنّ معنى كونه مانعا أنّه يوجب المنع عن الإتيان بذلك المأتيّ به الّذي له بدل أو كاشفا عن ارتفاع الأمر به ، وكلّ ذلك قول لمجرّد التشهّي ، كيف وإنّه لم يكن مأمورا به بالخصوص ، وخروجه عن تحت الكلّي المأمور به لم يعلم بدليل من العقل والشرع ، ولا يعقل كون الأمر المتعلّق

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 767
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست