responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 765

الملازم للفساد أو القول بنفيه الملازم للصحّة ، وذلك لأنّ محلّ النزاع على ما تقرّر عندهم ما كان الأمر بالقياس إلى المأمور به مضيّقا كالإزالة وبالقياس إلى الضدّ كالصلاة موسّعا ، والأمر بالنسبة إلى الضدّ وإن كان عينيّا لتعلّقه بالكلّي عينا ولكنّه في حكم العقل بالنسبة إلى أفراده راجع إلى التخيير ، فهو بحسب ظاهر الشرع عيني وباعتبار حكم العقل تخييري ، لاستقلاله بأنّه إذا تعلّق أمر بكلّي له أفراد متعدّدة بحسب الأزمان وغيرها فالمكلّف مخيّر في الامتثال به بين إتيانه في ضمن أيّ فرد منه اتّفق.

وظاهر أنّ ضدّ المأمور به المضيّق ليس ذلك الكلّي المفروض مأمورا به بما هو كلّي ، لعدم منافاته له بجميع أفراده وإنّما هو ضدّ له باعتبار بعض أفراده ، وهو الّذي يوجد في زمان المأمور به المضروب له ، كفرد من الصلاة يوجد في زمان الإزالة فإنّه يضادّ الإزالة لا سائر الأفراد حتّى ما يقع منها بعد انقضاء زمان الإزالة ، فذلك الفرد الّذي فرضناه ضدّا للمأمور به فإمّا أن يجيء من جانب الشرع منع عن الإتيان به ، كما إذا كان الكلّي المأمور به مقيّدا بما يوجب خروج ذلك الفرد عن تحته أو لا.

فعلى الأوّل لا إشكال في كونه قولا له بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه ، إذ لا نعني بما يوجب تقييد الأمر بكلّي الضدّ إلاّ النهي الّذي تضمّنه الأمر المضيّق.

وعلى الثاني لا إشكال في كون الإتيان بذلك الفرد موجبا للصحّة ، ودعوى : أنّ الصحّة فرع للأمر ولا أمر بالنسبة إلى ذلك الفرد.

يدفعها : أنّ الفرد يكفي في صحّته كونه فردا من المأمور به الكلّي الغير المقرون بالمنع عنه ، والمفروض أنّه فرد له ولا منع عنه فيكون صحيحا ، بل حقيقة الصحّة على ما فسّروها بموافقة المأمور به متحقّق بالنسبة إليه ، من جهة أنّ الموافقة أمر إضافي فلابدّ في تحقّقها من متعدّد ، وإطلاقها على هذا المعنى بالنسبة إلى عين ما تعلّق به الأمر مسامحة.

ولا يخفى أنّ القول بالصحّة على هذا التقدير قول بعدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ الّذي هو الفرد المفروض ، فالقول المذكور لا يغاير بالذات أحد القولين ، لأنّ قائله لابدّ وأن يقول إمّا بثبوت المنع عن الفرد الّذي هو ضدّ للمأمور به أو يقول بعدم ثبوته ولا واسطة بينهما ، فعدم القول بشيء منهما قول بارتفاع النقيضين وهو محال.

فعلى الأوّل يلزم كونه قائلا بدلالة الأمر على النهي عن الضدّ المقتضي للفساد.

وعلى الثاني يلزم كونه قائلا بصحّة الضدّ لكونه فردا من المأمور به الكلّي ولازمه

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست