فإذا
أتى به المكلّف عوقب عليه من تلك الجهة *. وذلك لا ينافي التوصّل به إلى الواجب ،
فيحصل ، ويصحّ الإتيان بالواجب الّذي هو أحد الأضداد الخاصّة **. ويكون النهي
متعلّقا بتلك المقدّمة ومعلولها ، لا بالضدّ المصاحب للمعلول.
* الضمير المجرور
بالباء عائد إلى الضدّ الّذي فرضه واجبا لا يتمّ إلاّ بإرادته مع الصارف الّذي
فرضه منهيّا عنه لاقتضائه ترك المأمور به ، والتقييد بالجهة بيان لعدم كون العقاب
المترتّب على فعل الضدّ حينئذ من جهة نفسه ، حتّى يقال : إنّه فرع النهي ، بل من
جهة اشتماله على مقدّمة محرّمة وهو الصارف لمكان النهي عنه باعتبار كونه مقدّمة
سببيّة للحرام ، فالعقاب حقيقة مترتّب عليه لا على فعل الضدّ ، وهذا المعنى كما
ترى لا يلائم ما ذكره بعد ذلك من قوله : « وذلك لا ينافي التوصّل به إلى الواجب »
لكون الضميرين في سياق واحد ، والمفروض أنّه في الثاني لا يعود إلاّ إلى الصارف
فليكن الأوّل أيضا عائدا إليه ، فيكون المعنى حينئذ : أنّ الصارف لكونه منهيّا عنه
باعتبار اقتضائه ترك المأمور به إذا أوجده المكلّف يعاقب عليه لا من جهة نفسه بل
من جهة اقتضائه ترك المأمور به.
وقيل : إنّ هذا
الكلام ظاهر في ترتّب العقاب على ترك المقدّمة ، وهو ضعيف لما قرّر في محلّه من
أنّ المقدّمة من حيث هي لا توجب ثوابا ولا عقابا ، ولكن قوله : « من تلك الجهة »
يأبى عن إرادة [ هذا ] المعنى لقضائه بكون العقاب الّذي يترتّب عليه هو العقاب
المترتّب على الحرام لا ما يزيد عليه حتّى يتعدّد العقاب ، فظهور الكلام فيما ذكر
ممنوع.
** إشارة إلى دفع
توهّم فساد ضدّ المأمور به إذا كان من الواجبات.
وتوضيحه : أنّ
فساد الضدّ إمّا من جهة أنّه لولاه لزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو غير
جائز ، فلابدّ من ارتكاب خلاف ظاهر في أحد الخطابين وليس إلاّ تقييد الأمر بالضدّ
بغير صورة المعارضة لكونه قابلا له من جهة أنّه موسّع ، أو أنّه لولاه لزم الأمر
بالمتضادّين وهو محال لقبح تكليف ما لا يطاق ، نظرا إلى امتناع الجمع بينهما في
الامتثال على ما يقتضيه الأمر بهما معا ، فلابدّ من التصرّف في الخطاب بالوجه
المذكور ولا سبيل إلى شيء منهما.
أمّا الأوّل :
فلأنّه فرع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ وقد منعناه بجميع طرقه.