responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 701

ولا جزء له حتّى يقال بكونه هو النهي عن تركه ، وأمّا الالتزام بجميع أقسامه فلأنّا نرى كثيرا نأمر بالشيء ولا نلتفت إلى تركه فضلا عن النهي عنه.

وجوابه : ما تبيّن سابقا من أنّ انتفاء الالتفات إلى الترك حين إنشاء الوجوب بالمرّة حتّى إجمالا ممنوع بل غير معقول ، كيف وأنّ الالتفات إلى رجحان الفعل الّذي هو ممّا لابدّ منه تجرّ قهرا إلى الالتفات إلى كلّ من الفعل والترك ولو إجمالا كما هو شأن كلّ أمر نسبي.

ولو سلّم فإنّما ينهض ذلك دليلا على نفي الطلب الفعلي وهو ليس بلازم ، لما تقرّر في بحث المقدّمة من كفاية الطلب الشأني في انعقاد الأحكام شرعيّة كانت أو غيرها وهو ثابت في المقام جزما ، إذ ترك المأمور به في حدّ ذاته بحيث لو حصل إليه الالتفات أو بنى على جعل حكم له لنهى عنه وصرّح بتحريمه ، وإنكاره دفع للضرورة ، بل الظاهر إنّ المستدلّ أيضا لا ينكره فيعود النزاع حينئذ بينه وبين القائل بالدلالة لفظيّا ، حيث أنّ القائل بها يدّعي كون الطلب الشأني الثابت هنا بالنسبة إلى ترك ضدّ المأمور به نهيا ، والنافي ينكر الطلب الفعلي بالنسبة إلى ترك الضدّ ، أو يرجع إلى كونه في أمر صغروي وهو أنّ الطلب الشأني الثابت هنا اتّفاقا هل يعدّ من النهي المقتضي للتحريم أو لا؟ فالمثبت يدّعي الأوّل والنافي ينكره وإنّما يقول باعتبار الطلب الفعلي ، ولقد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه فراجع حتّى تتذكّر.

ويمكن أن يقال : إنّ نفي الدلالة رأسا لم ينشأ عن إنكار كفاية الطلب الشأني في انعقاد التحريم ، بل عن عدم انطباقه في خصوص المقام على التحريم الّذي هو أحد الأحكام الخمس المبائن للوجوب ، بل لو فرض ذلك الطلب فعليّا لما كان من التحريم في شيء ، وذلك لما تبيّن في تأسيس القاعدة المتقدّمة من أنّ امتياز التحريم عن الوجوب بتعلّق الطلب المعتبر فيه بالترك الحقيقي المناقض للفعل وتعلّقه في الوجوب بالفعل الّذي هو أمر وجودي مناقض ، وبه يمتاز النهي عن الأمر أيضا كما لا يخفى ، والطلب المفروض في المقام متعلّق بترك الترك وهو إمّا عين الفعل كما توهّم أو مفهوم منتزع عنه ، وكائنا ما كان فطلبه ولو فعلا لا يندرج في ضابط التحريم ، فإذا لم يكن ذلك تحريما لم يكن نهيا أيضا ، فالأمر على فرض دلالته عليه لم يكن دالاّ على ما كان تحريما ولا نهيا عن الضدّ العامّ ، وتسمية ذلك نهيا من باب التجوّز على فرض صحّته خروج عمّا هو محلّ النزاع ، لظهور النهي في عنواناتهم ومطاوي كلماتهم في النهي الحقيقي المقابل للأمر المفيد للتحريم الحقيقي المقابل للإيجاب.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست