responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 7

الأصحاب ـ فالمناسب له حينئذ إنّما هو إرادة الطلب من « الأمر » كما لا يخفى ، بل هو المتعيّن نظرا إلى أنّ الاتّباع بمعنى التأسّي الّذي يعبّر عنه في الفارسيّة بـ « پيروى كردن » لا يضاف إلاّ إلى الذات فيقال : « اتّبع زيدا » ولا يقال : « اتّبع فعل زيد ».

نعم الاتّباع بمعنى الإطاعة والانقياد المعبّر عنه في الفارسيّة بـ « فرمان بردارى » يضاف إلى « الأمر » بمعنى الطلب ، فوجب حمله عليها ويلزمه حمل « الأمر » على المعنى الطلبي.

وأمّا الآية الثانية : فلجواز كون المراد به الأمر التكويني ، ويكون إثبات الوحدة له وتشبيهه بلمح البصر كفاية عن سرعة ترتّب الكون للكائنات على هذا الأمر بلا تراخ ومهلة ، بقرينة ما تكرّر منه تعالى أيضا من قوله : ( إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )[١].

ومنها : الحادثة ، نصّ عليها في القاموس وغيره ، وقضيّة حجّيّة قول اللغوي ـ على ما تقرّر في محلّه ـ ثبوت الوضع لهذا المعنى أيضا إن أفاد الوصف ، وإلاّ فأصل الاستعمال فيها بالخصوص غير ثابت ، وقوله : « عرض بي أمر » ليس نصّا في ذلك ، لجواز كونه مرادا به ما ذكر ، ومن هنا ـ مع ما سبق ـ ينقدح ما في القول بالاشتراك بينهما معنى ـ على ما حكاه الحاجبي والعضدي ـ كما في كلام بعض الأفاضل.

ومنها : الشيء والغرض والطريق والصفة ، كما نقل القول بالاشتراك بينها وبين المعنيين عن أبي الحسن البصري.

وممّا ذكرنا ينقدح ما فيه أيضا ، من عدم ثبوت أصل الاستعمال ، وأول الموارد المذكورة ـ لإطلاقه عليها ـ إلى ما ذكر ، والاستدلال عنه بتردّد الذهن وحصول [ الترديد ] عند سماع قول القائل : « أمر فلان كذا » بينها واضح المنع ، فإنّه بالنسبة إلى المعنيين مسلّم كما تقدّم ، وأمّا بالنسبة إلى غيرهما فهو فرع التبادر ، وهو غير حاصل جدّا.

وأمّا ما عن بعضهم من اشتراك « الأمر » بين القول المخصوص والأدلّة العقليّة على وجوب الأفعال ، فلعلّه غير مخالف لما سنحقّقه ، من كون « الأمر » بالمعنى الأوّل عبارة عن الطلب مع القيود المعتبرة فيه الّتي يأتي بيانها ، من غير فرق فيه بين كونه بالقول أو بغيره ، من كتابة أو إشارة أو روع في القلب ، أو رؤيا في النوم ، وأشباه ذلك ، فيندرج فيه ما يستقلّ بوجوبه العقل ، فينطبق عليه حينئذ الأدلّة العقليّة على وجوب الأفعال ، نظرا إلى أنّ الدليل العقلي عبارة ـ عندهم عن « حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعي » ولكنّه مبنيّ على


[١] يس : ٨٢.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست