responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 536

ومفروض المسألة من هذا الباب ، لأنّ الكلام في كون الإيمان من شرائط صحّة الفعل وهو منتف.

وثانيها : أنّه لو كلّف بالعبادات لوجب قضاؤها ، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.

والجواب أوّلا : النقض بصلاتي الجمعة والعيدين.

وثانيا : بمنع الملازمة ، فإنّ القضاء ـ بناءا على التحقيق ـ إنّما هو بالفرض الجديد فلذا ترى ما فيه من الاختلاف والتخلّف ، فقد يثبت مع عدم ثبوت التكليف كما في صلاة النائم وصوم الحائض ، وقد لا يثبت مع ثبوت التكليف كما في الجمعة والعيدين ، فتأمّل [١].

ولو فرض كونه بالأمر الأوّل أيضا لمنعت الملازمة بقيام الإجماع على سقوطه هنا ، كسقوطه فيما ذكر من المثالين ، فإنّ الله تبارك وتعالى من جهة خروجه عن حضيض الكفر بملازمة الإسلام الّذي هو الغاية الأصليّة يسقط عنه كلفة القضاء جريا على رحمته الربّانيّة ورأفته الصمدانيّة.

وثالثها : لو كان الكافر مكلّفا بالفروع فإمّا حال الكفر فيمتنع ، أو بعده فيسقط.

وجوابه : اختيار الشقّ الأوّل ودفع الإشكال أوّلا : بالنقض بتكليف العصاة بالفروع مع امتناعها في حال المعصية ، وتكليف المحدث بالجنابة ونحوها مع امتناعه في حال الحدث ، إذ لا فرق بينه وبين الثاني من حيث إنّ سبب الامتناع في كلّ منهما إنّما هو إيجاد المانع اختيارا ، ولا بينه وبين الأوّل إلاّ في أنّ السبب فيه إيجاد المانع وفي الأوّل البناء على المعصية وترك المأمور به اختيارا ، وقد تقدّم أنّه فرق لا يوجب فرقا في الحكم.

فإن قلت : بأنّ المانع هنا علمه تعالى بأنّه لا يؤمن فيمتنع الفروع لئلاّ ينقلب علمه تعالى جهلا فهو الفارق.

قلنا : إنّه بعينه موجود في العصاة لعلمه تعالى بأنّهم لا يطيعون.

فإن قلت : بأنّ التكليف هنا لو صحّ لكان عبثا وفعلا سفهيّا لعلمه تعالى بعدم الامتثال.

قلنا أوّلا : بالنقض بتكليفه بالإيمان مع علمه تعالى بعدم الامتثال.

وثانيا : بمثله ثمّة بلا فرق.


[١] وجهه : أنّ هذا المنع بالنسبة إلى الكافر في مواضع ثبوت القضاء لغيره غير وجيه لكفاية ما ورد فيه من العموم في إثبات القضاء في حقّه ، فإنّكم كما تتمسّكون في إثبات تكليفهم بالأداء بعمومات الأداء فتمسّكوا في إثبات تكليفهم بالقضاء أيضا بعمومات القضاء والفرق تحكّم. ( منه عفي عنه ).

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست