responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 523

وبالتأمّل فيما قرّرناه من الجواب مع ملاحظة ما ذكرناه من أنّ المصنّف فهم من الاحتمالات الثلاث الجارية في لفظة « حينئذ » الاحتمال الأوّل تعرف أنّه على هذا التقدير كلام جيّد ، ضرورة أنّ جواز الترك لا يستلزم الترك حتّى يترتّب عليه لزوم التكليف ، كما أنّه لا يستلزم سلب القدرة عن المقدّمة أو عن الواجب ، لأنّ تأثير إيجابها في القدرة عليها أو على الواجب غير معقول ، فعلى هذا يكون قوله : « وتأثير الإيجاب » إلى آخره ، من تتمّة الجواب لا أنّه جواب آخر نقضي كما توهّمه بعضهم ، بدعوى : أنّه نقض بصورة الوجوب لو تركها عصيانا ، إذ لو عصى بتركها فإمّا أن يكون الوجوب باقيا فيلزم التكليف بما لا يطاق ، أو مرتفعا فيلزم خروج الواجب عن الوجوب.

وإنّما يستقيم ذلك النقض ممّن يجعل الجواب على تقدير الاحتمال الثاني من الاحتمالات المذكورة كما هو ظاهر الاستدلال على ما عرفت آنفا ، ولكن ذلك حينئذ من جهة أنّه على هذا التقدير يصير جوابا ثانيا فيبقى الجواب الأوّل وهو منع لزوم التكليف بما لا يطاق بمجرّد ترك المقدّمة محلاّ للمناقشة ، لأنّ لزوم ذلك في بعض الصور ممّا لا مجال لإنكاره كما يتّفق ذلك في ترك الخروج مع القافلة الأخيرة بالنسبة إلى الحجّ.

وربّما يقال في توجيه العبارة المسوقة لبيان منع الملازمة : « بأنّ المقدور لا يخرج عن المقدوريّة الأصليّة بسبب ترك اختياري ، وإن عرض له الامتناع بالغير بسبب اختياره ، فإنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، كما يقال : إنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، والكلام إنّما هو فيما هو مقدور بالنظر إلى ذات المكلّف والزمان والمكان وسائر الامور الخارجة سواء أراده المكلّف واختاره أو لا ، فكيف يصير ممتنعا امتناعا مانعا عن تعلّق التكليف بمجرّد إرادته واختياره ، كيف ولو كان كذلك لم يتحقّق عاص بترك الواجبات مثلا ، إذ الفعل ممتنع عنه بالنظر إلى إرادته واختياره عدمه » انتهى.

وأنت خبير ببعد هذا المعنى عن العبارة كمال البعد ، وإنّما يلائم ذلك لو اريد الجواب بمنع بطلان اللازم ، فلذا ترى جماعة أنّهم استشهدوا بالقضيّة المذكورة المشهورة عند منع بطلان اللازم بعد تسليم الملازمة ، فقالوا : « بأنّ التكليف بما لا يطاق إنّما يقبح على الحكيم إذا لم يكن الامتناع ناشئا عن اختيار المكلّف ، وأمّا معه فلا قبح فيه ، لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ».

ويشكل ذلك : بأنّ امتناع التكليف بالممتنع إنّما هو من جهة أمر راجع إلى المكلّف

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست