responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 496

ولا يمتنع عند العقل تصريح الآمر بأنّه غير واجب * ، والاعتبار الصحيح بذلك شاهد. ولو كان الأمر مقتضيا لوجوبه لامتنع التصريح بنفيه.


يعتبرها العقل بعد ملاحظة الطرفين مع ملاحظة حدّ الوسط ويرتّبها على ما هو ملزوم لها ، وإن لم تكن مقصودة لقاصد ذلك الملزوم ومثل ذلك يسمّونه بـ « الدلالة الالتزاميّة العقليّة » وحكمها في الاعتبار مثل ما هو في الدلالات اللفظيّة من غير فرق بينهما ولا تأمّل لأحد في ذلك ، وعباراتهم مشحونة على التصريح بذلك من غير حكاية إشكال عن أحد.

فالّذي يقول بوجوب المقدّمة يدّعي كونه مدلولا التزاميّا بهذا المعنى [١] كما مرّ مرارا ويزعم كونه لازما غير بيّن ثابتا بحكم العقل مترتّبا على خصوصيّة المقام ، لا على الصيغة ولا مدلولها ولا على الوجوب المطلق كائنا ما كان حتّى ما لو لم يكن لمتعلّقه مقدّمة وإن ثبت بغير دليل اللفظ ، فالمصنّف وغيره ممّن تشبّت بهذا الدليل لنفي وجوب المقدّمة مطلقا أو إذا كانت شرطا إن أرادوا بالدلالة المنفيّة ما عدا الدلالة المذكورة فهو مسلّم ، بل ولا ينبغي لذي مسكة سليمة أن ينكره ، ولكنّه لا يجديهم نفعا ، إذ لا منافاة بين انتفاء هذا النوع من الدلالة وثبوت غيره ممّا هو معتبر جدّا.

وإن أرادوا بها مطلق الدلالة حتّى ما لو كانت التزاميّة عقليّة باللزوم الغير البيّن فهو ممنوع بما سيأتي من الأدلّة على الوجوب من باب الدلالة المذكورة.

* وهذه العبارة أو ما يقرب منها في كلام القوم دليل آخر على عدم [ كون ] وجوب المقدّمة مستقلاّ برأسه ، وأمّا في كلام المصنّف يحتمل كونها من تتمّة ما تمسّك به أوّلا من نفي دلالة الصيغة على الوجوب كما توهّمه بعض الأفاضل ، بدعوى : أنّه رام بها نفي ما عدا الدلالات اللفظيّة ممّا ذكرناه من الدلالة العقليّة التبعيّة بعد ما رام بالعبارة الاولى نفي الدلالات اللفظيّة وهو الأوفق بطريقة العبارة وظاهرها.


[١] قوله « يدّعى كونه مدلولا التزاميّا بهذا المعنى الخ » :

والوجه في ذلك : أنّ إثبات الملازمة بين إيجاب الشيء وإيجاب مقدّماته يحتاج إلى وسط وكلّ ما كان كذلك فالملازمة عقليّة غير بيّنة وذلك كما يقال في إثبات لزوم الحدوث للعالم : بأنّ العالم مستلزم للحدوث لأنّه متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث ، فيقال في محلّ الكلام : إنّ إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدّماته لأنّها بحيث بينها وبين الآمر نسبة لو التفت إليها لطلبها حتما ، وأنّها بحيث لا يرضى الآمر بتركها ، ولا يجوز له التصريح بعدم وجوبها ، وكلّ ما كان كذلك فهو واجب ( منه ).

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست