responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 467

بذيها فتكون طاعة ، فيترتّب عليه الثواب الّذي هو من لوازم الطاعة.

وهو كما ترى دعوى لا شاهد عليها إذ لا يستقلّ عقولنا بكون وسيلة الطاعة طاعة ، فلا معنى لالتزام الثواب على الفعل إن اريد به ترتّبه على جهة الاستحقاق ، وإن اريد به ترتّبه مطلقا ولو على جهة الفضل والإحسان.

ففيه : مع أنّه غير مطّرد لتوقّفه على الإتيان بها على وجه خاصّ لا عند كلّ إتيان ، أنّه غير مخصوص بمقدّمة الواجب بل كلّ مباح إذا اتي به على هذا الوجه يترتّب عليه الثواب كما ورد به الأخبار ، بل لا يكون ذلك حينئذ متفرّعا على القول بوجوب المقدّمة كما هو الغرض الأصلي في المقام لحصوله على القول الآخر أيضا كما لا يخفى على المنصف.

وأمّا ما ذكره من ترتّب المدح على فعلها فلا نضائقه ، لأنّه يقال في حقّ الآتي بالمقدّمة : « أنّه رجل حسن » لعزمه على الإتيان بالواجب بسبب إتيانه بمقدّمته ولكنّه ليس من استحقاق الثواب في شيء ، بل هو مجرّد مدح دنيوي والثواب أمر اخرويّ زائد على المدح الدنيوي ولا ملازمة بينهما.

وأمّا ما ذكره بعض الأعلام أوّلا في تصحيح ما التزمه من لزوم الاستحباب من اندراجه تحت الخبر العامّ المذكور الموجب لترتّب الثواب على الفعل.

ففيه : أنّ محلّ الكلام خارج عن مورد ذلك الخبر ونظائره ، فإنّ مورده إنّما هو التوقيفيّات الّتي لا طريق إليها إلاّ البلوغ ، ووجوب المقدّمة من النظريّات لتوقّف ثبوته على النظر.

وأمّا ما ذكره ثانيا من الالتزام بلزوم التسديس والتسبيع في التبعيّات.

ففيه : منع الفرق بينها وبين الأصليّات ، فإنّ الأحكام الشرعيّة منحصرة في الخمس بضرورة من الدين ، بل في جميع الملل والأديان من غير فرق فيها بين الأصليّة والتبعيّة ، ودعوى جوازه في التبعيّات خاصّة لا تتمّ إلاّ بإحراز إحدى المقدّمتين ، من منع كون التبعيّات من الأحكام الشرعيّة ، أو منع انحصار الأحكام الشرعيّة في الخمس المعروفة.

والكلّ مخالف لحكم القوّة العاقلة وإنكار للبديهة ولا يصغى إلى شيء منهما عند أهل النظر.

فالوجه في المقام منع دعوى ترتّب الثواب على فعل المقدّمة فرارا عن تلك المحاذير ، مع ابتنائها على التكلّفات الركيكة الواهية.

ومنها : كون ترك المقدّمة موجبا للفسق على القول بوجوبها بخلافه على القول الآخر.

ولا يخفى أنّ ذلك أيضا لا يرجع إلى محصّل ، فإنّ موجب الفسق ـ على ما تقرّر في

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست