مطلقا
يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلاّ به شرطا كان أو مسببا أو غيرهما *
فعلى ما ذكرناه
لابدّ من التصرّف في الواجب التبعي بحمله على وجوب لوازم الواجب ، بدعوى انحصاره
فيما لو لم يكن اللوازم مقدّمات لوجود الملزوم ، فإنّها أيضا واجبة بمعنى أنّها
محبوبة لا لأجل ذاتها ولا لأجل كونها مقدّمات للواجب ، بل لأجل أنّ وجوداتها تقارن
وجود الواجب من جهة عدم انفكاك الواجب عنها في الوجود الخارجي ، فلا يحبّ المولى
تركها بل يبغضه لأجل ملازمة تركها لترك ملزوماتها الّتي هي المطلوبة أصالة
والمقصودة بالطلب ذاتا.
وإذا عرفت ذلك ،
فاعلم أنّ الوجوب له معان عديدة ليس من محلّ النزاع إلاّ بعضها وسيأتي ذكرها
ليتبيّن به ما هو حقيقة المقام.
* واعلم أنّ تقييد
« الواجب » في العنوان بالإطلاق هو الواقع في كلام جماعة ، وصرّح غير واحد في بيان
فائدته بأنّه لاخراج الواجب المشروط الّذي يتوقّف وجوبه على شرط كالحجّ والزكاة
بالقياس إلى الاستطاعة وملكيّة النصاب ، إذ لا نزاع في عدم وجوب ما يتوقّف عليه
ذلك الوجوب.
وقد يعلّلها :
بأنّه لولا ذلك للزم وجوب الشيء بشرط وجوده أو على تقدير وجوده وهو محال.
وقد يعترض عليه :
بأنّ « الأمر » حقيقة في المطلق ومجاز في المشروط ، فلا حاجة إلى تقييده بالمطلق
لظهور اللفظ في معناه الحقيقي ، فالاحتراز حاصل بذلك الظهور ، أو يقال : إنّ
الخروج فرع الدخول ، والواجب المشروط لا يدخل في مفهوم « الأمر » الّذي هو حقيقة
في المطلق ليحتاج إلى الإخراج.
والظاهر أنّ أوّل
من سبق بهذا الاعتراض إنّما هو شيخنا البهائي في الزبدة حيث قال : « وتقييدهم
الواجب بالمطلق لإخراج الاستطاعة وتحصيل النصاب مستغنى عنه إذ الكلام بعد الوجوب
لا قبله ».
وقال في الحاشية :
اعلم أنّ قدماء الاصوليين عبّروا عن وجوب مقدّمة الواجب بقولهم : « ما لا يتمّ
الواجب إلاّ به فهو واجب » ولم يقيّدوا الواجب بالمطلق.
واعترض عليهم بعض
المتأخّرين : بأنّه لابدّ من تقييده به ليخرج الواجب المشروط كالحجّ والزكاة مثلا
، فإنّ وجوبهما لا يتمّ إلاّ بعد الاستطاعة وملكيّة النصاب وليس شيء