عقاب ، والتالي
باطل والملازمة بيّنة ، فيكون ذلك كاشفا عن عدم حصول الامتثال.
فيردّه : منع
الملازمة ، ضرورة أنّ ما ذكر من الذمّ واستحقاق العقاب لا يكون مترتّبا على مخالفة
الأمر ـ كما هو الغرض الأصلي على تقدير شرطيّة القصد ـ وإنّما هو مترتّب على العزم
على المعصية من قصد القتل ، أو البناء على المخالفة ، أو على ما هو محرّم في نفسه
ولو بمنع شأني ، فإنّ الإتيان بما طلبه عدوّ المولى لأجل ذلك ممّا هو منهيّ عند
المولى ولو شأنا لكونه إهانة عليه ، فالذمّ والعقاب إنّما يترتّبان على عنوان آخر
من المخالفة لا على مخالفة الأمر.
ولو سلّم فقضيّة
ذلك تقيّد المأمور به بعدم اجتماعه مع الحرام ، فيكشف ذلك عن أنّ مطلوب المولى
بالأمر ليس بما هو مطلوب تركه ، ولا القدر الجامع بينه وبين غيره وهو أمر آخر لا
ربط له بالمدّعى ، ولا ننكره كما يأتي تفصيل القول فيه عند دفع توهّم ما قيل في
الواجب التوصّلي من اجتماعه مع الحرام ، فلذلك ترى أنّه لا ذمّ ولا عقاب فيما لو
خلا العمل عن العنوانات الاخر ممّا نهى عنها وعن قصدها مع خلوّه عن قصد امتثال
الأمر.
الثاني : أنّ
الناسي والغافل لا يكونان مأمورين ، والشاعر للأمر لو لم يعتبر في امتثاله القصد
كفاه إيقاع الفعل مطلقا ولو كان مستهزئ ولا ريب في بطلانه.
بيان الملازمة :
أنّ مجرّد إيقاع الفعل لو كان يكفي لما يفترق بين فرد من أفراده وهو ظاهر.
والجواب : أنّ
المقصود إطلاق المأمور به بالنسبة إلى قصد الامتثال وهو غير مناف لتقيّده من جهات
اخر كما عرفت ، وإيقاع الفعل استهزاء قبيح في نفسه ومطلوب تركه فلا يعقل كونه
مطلوبا فعله ، فالمأمور به مقيّد بعدم ذلك كتقيّده بعدم الإهانة ولا قصد المعصية
من جهة اخرى ، وهو أعمّ من تقيّده بقصد الامتثال.
الثالث : أنّ
المطلوب وإن كان هو الطبيعة لكن لم يظهر كفاية الإتيان به مطلقا بل ما دام الوصف
وفي تلك الحال ، ومقتضى التوقيفيّة الاكتفاء فيه بمورد اليقين ، للزوم تحصيل
البراءة بعد ثبوت الاشتغال ، أو ما ذكرناه أظهر الأفراد ومتبادرها عند الإطلاق ،
كتبادر النقد الرائج من إطلاق لفظ « النقد » فيلزم حمل اللفظ عليه ، وبدونه يشكّ
في الامتثال.
والجواب : أنّه
بعد تسليم كون المطلوب هو الطبيعة ، فدعوى عدم ظهور كفاية الإتيان به مطلقا أعجب
شيء في المقام ، كيف وأصالة الإطلاق كافية في ظهور كفاية الإتيان مطلقا ، ومعها لا
مجال للتمسّك بقاعدة الاشتغال كما لا يخفى.