responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 301

ـ تعليقة ـ

بعد ما اتّفقوا على أنّ الأمر له مدلول باعتبار الهيئة الموضوعة له بالنوع وهو الوجوب على المختار ، ومدلول باعتبار المادّة الموضوعة له بالشخص وهو الحدث ، إختلفوا في أنّ ذلك المدلول باعتبار تعلّق المدلول الأوّل به هل هو طبيعة الحدث أو فرد منها وقد يعبّر بالجزئي المطابق لها ، وربّما يوصف بالحقيقي؟ على قولين فعن الأكثر مصيرهم إلى الأوّل.

وعن جماعة منهم التوني والحاجبي ذهابهم إلى الثاني ، وعليه المصنّف على ما يوهمه كلامه في بحثي اجتماع الأمر والنهي والمفرد المعرّف باللام.

وعن القطب الشيرازي كونه المشتهر بين العامّة.

وربّما يوجّه الخلاف بما يقضي بخروجه لفظيّا من حمل القول الأوّل على إرادة كون المتعلّق أوّلا وبالذات هو الطبيعة لا بشرط.

والقول الثاني على إرادة كونه ثانيا وبالعرض هو الفرد.

وربّما يقال بتفرّع النزاع على وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه ، وقيل أيضا بأنّ النزاع إنّما نشأ عن عدم التميّز بين الماهيّة لا بشرط والماهيّة بشرط لا ، على ما فهمه شارح الشرح من عبارة العضدي وقرّره.

والظاهر رجوع النزاع إلى متعلّق الأمر في المراد لا في الوضع واللغة ، كما تنبّه عليه بعض الأعلام مصرّحا : « بأنّ القائل بكون المطلوب هو الفرد لا ينكر كون المطلوب هو الماهيّة لا بشرط بحسب اللغة والعرف ، إلاّ أنّه يزعم قيام القرينة على خلاف ذلك من جهة العقل » لا لما استشهد به ـ وقررّه بعض الأجلّة ـ من أنّهم لا ينكرون ذلك في شيء من الموارد ، مثل قولهم في بحث المرّة والتكرار والفور والتراخي : « بأنّ الأمر لا يقتضي إلاّ طلب الماهيّة » فإنّ ذلك قابل للتوجيه بما لا ينافي إرادة الفرديّة ، كما تقدّم في بحث المرّة

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست