سبحانه
:( ما
مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ )ولو لم يكن الأمر
للفور لم يتوجّه عليه الذمّ ، ولكان له أن يقول : إنّك لم تأمرني بالبدار ، وسوف
أسجد.
والجواب
: أنّ الذمّ باعتبار كون الأمر مقيّدا بوقت معيّن * ولم يأت بالفعل فيه. والدليل
على التقييد قوله تعالى :( فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ).
كون الفهم ناشئا
عنها ، والحاسم للاستدلال ما لو استند الفهم والتبادر إلى ملاحظتها.
ويدفعه : قضاء
الوجدان بأنّه لو لا ملاحظتها ولو إجمالا لما حصل التبادر ، فلذلك تراه في غير
المثال المذكور مفقودا ، وإن شئت فانظر إلى قول السيّد وغيره : « أعط الفقير درهما
» و « اشتر اللحم » ونحو ذلك ممّا لا يحصى.
* قيل ذلك الوقت
إمّا زمان التسوية بناء على أنّ « إذا » ظرف زمان للجزاء فيكون للتوقيت ، فيفيد
أنّ الجزاء لابدّ من حصوله في ذلك الوقت ، أو زمان متآخم لزمان التسوية على ما
يقتضيه « الفاء » فإنّها للتعقيب من غير تراخ ، فيدلّ على ترتّب الجزاء على الشرط
من غير فصل.
واعترض : بأنّ
الذمّ لو كان باعتبار مخالفة الأمر المقيّد وجب أن يذكر في مقام الذمّ ما هو مناطه
وهو التقييد ، من غير أن يذمّ على مجرّد مخالفة الأمر كما هو ظاهر الآية.