واحتجّ
المتوقّفون * : بمثل ما مرّ ، من أنّه لو ثبت ، لثبت بدليل ، والعقل لا مدخل له ،
والآحاد لا تفيد ، والتواتر يمنع الخلاف.
والجواب
: على سنن ما سبق بمنع حصر الدليل فيما ذكر ؛ فإنّ سبق المعنى إلى الفهم من اللفظ
أمارة وضعه له ، وعدمه دليل على عدمه. وقد بيّنا أنّه لا يتبادر من الأمر إلاّ طلب
إيجاد الفعل ، وذلك كاف في إثبات مثله.
وعن الثالث :
بأنّه أعمّ من جميع الأقوال فلا يصلح دليلا على الأخصّ ، فإنّ الاستفهام إنّما
يحسن عند قيام الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا بل يجامع القول بالماهيّة أيضا
، فلذا ترى بعض أصحابه مستدلاّ به أيضا كما تقدّم نقله.
* وربّما يذكر لهم
الحجّة بعدم ثبوت واحد من الأقوال الثلاثة عندهم.
وجوابه : واضح
ممّا ذكره المصنّف في ردّ ما قرّره من الحجّة.
« تذنيب »
اختلفوا في الأمر
المعلّق على شرط أو صفة نحو ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )[١] و ( إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[٢] و ( الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا )[٣] و ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما )[٤] هل يفيد التكرار بتكرّر الشرط والصفة أو لا؟ على أقوال :
أحدها : ما نسب
إلى جماعة من أنّه يفيده مطلقا.
وثانيها : ما عن
السيّد المرتضى على ما في إحدى النسبتين ـ كما في المنية ـ من أنّه لا يفيده مطلقا
، ولعلّه مأخوذ من إطلاق قوله بعدم الافادة ، وإلاّ فهو من أصحاب القول بإفادته في
العلّة خاصّة كما في النسبة الاخرى.
قال في الهداية :
بأنّه نصّ في أثناء الكلام في الأدلّة بأنّ الشرط قد يصير مع كونه شرطا علّة
فيتكرّر من حيث [ إنّه ] كان علّة لا من حيث كان شرطا.
وفيها أيضا :
ويعزى إلى الآمدي مع حكايته الاتّفاق والإجماع على إفادته التكرار في العلّة انّه
قال : والاصوليّون من الحنفيّة قالوا : إنّ الأمر المطلق يفيد المرّة ولا يدلّ على