responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 206

واحتجّ المتوقّفون * : بمثل ما مرّ ، من أنّه لو ثبت ، لثبت بدليل ، والعقل لا مدخل له ، والآحاد لا تفيد ، والتواتر يمنع الخلاف.

والجواب : على سنن ما سبق بمنع حصر الدليل فيما ذكر ؛ فإنّ سبق المعنى إلى الفهم من اللفظ أمارة وضعه له ، وعدمه دليل على عدمه. وقد بيّنا أنّه لا يتبادر من الأمر إلاّ طلب إيجاد الفعل ، وذلك كاف في إثبات مثله.


وعن الثالث : بأنّه أعمّ من جميع الأقوال فلا يصلح دليلا على الأخصّ ، فإنّ الاستفهام إنّما يحسن عند قيام الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا بل يجامع القول بالماهيّة أيضا ، فلذا ترى بعض أصحابه مستدلاّ به أيضا كما تقدّم نقله.

* وربّما يذكر لهم الحجّة بعدم ثبوت واحد من الأقوال الثلاثة عندهم.

وجوابه : واضح ممّا ذكره المصنّف في ردّ ما قرّره من الحجّة.

« تذنيب »

اختلفوا في الأمر المعلّق على شرط أو صفة نحو ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )[١] و ( إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[٢] و ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا )[٣] و ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما )[٤] هل يفيد التكرار بتكرّر الشرط والصفة أو لا؟ على أقوال :

أحدها : ما نسب إلى جماعة من أنّه يفيده مطلقا.

وثانيها : ما عن السيّد المرتضى على ما في إحدى النسبتين ـ كما في المنية ـ من أنّه لا يفيده مطلقا ، ولعلّه مأخوذ من إطلاق قوله بعدم الافادة ، وإلاّ فهو من أصحاب القول بإفادته في العلّة خاصّة كما في النسبة الاخرى.

قال في الهداية : بأنّه نصّ في أثناء الكلام في الأدلّة بأنّ الشرط قد يصير مع كونه شرطا علّة فيتكرّر من حيث [ إنّه ] كان علّة لا من حيث كان شرطا.

وفيها أيضا : ويعزى إلى الآمدي مع حكايته الاتّفاق والإجماع على إفادته التكرار في العلّة انّه قال : والاصوليّون من الحنفيّة قالوا : إنّ الأمر المطلق يفيد المرّة ولا يدلّ على


[١] و (٢) المائدة : ٦.

[٣] النور : ٢.

[٤] المائدة : ٣٨.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست