لفقد ما يعارضه من
الغلبة الفرديّة أو الصنفيّة كما لا يخفى.
وأمّا ما يقال :
أيضا في الاستدلال بأنّه قد نصّ أهل اللغة بأنّه لا فرق بين « افعل » و « يفعل »
إلاّ كون الأوّل إنشاء والثاني خبرا.
ومن البيّن صدق
الثاني مع كلّ من الوحدة والتكرار فيكون للأعمّ فكذلك الأوّل ، وإلاّ لثبت بينهما
فرق آخر ، فهو متّضح الوهن بمنع ثبوت النقل أوّلا ، ومنع اعتباره ثانيا ، بعد ظهور
خلافه الّذي يدّعيه أصحاب القولين ، ومنع كون « يفعل » للأعمّ على حدّ الاشتراك
المعنوي ، لجواز كون الصدق مع كلّ من المعنيين من جهة الاشتراك اللفظي ثالثا ،
ومنع منافاة الصدق مع كلّ منها لاختصاص الوضع بأحدهما لجواز كونه في أحد الجانبين
صدقا مجازيّا والمخالف لا ينكره جزما رابعا.
وربّما يستدلّ
عليه أيضا : بعدم فهم التناقض عرفا من كثرة الأوامر من المولى إذا أمكن إيجاد كلّ
مرّة ، وعلى بطلان التكرار خاصّة بقبح العقاب من المولى على تركه معلّلا : « بأنّي
أمرتك » والأوّل محلّ تأمّل والثاني وجيه.
واستدلّ عليه أيضا
: بحسن الاستفهام ، وفساده في غاية الوضوح ، فإنّه على القول بالاشتراك أوضح
تقريبا ، كما أنّه لا ينافي اختصاص الوضع بالمرّة أو التكرار لأنّه قضيّة يؤتى بها
في مظانّ الاحتمال ولو مرجوحا.
واستدلّ عليه
العلاّمة في التهذيب : باستلزام كون كلّ عبادة ناسخة لما تقدّمهما ، التفاتا إلى
اقتضاء التكرار استيعاب الأوقات ، وهو مع تعدّد العبادات وورودها متعاقبة غير ممكن
، فلا جرم يكون اللاحق ناسخا للسابق وهو باطل ، للعلم الضروري بعدم اعتبار الحجّ
نسخا للصلاة ، ولا غسل اليد لغسل الوجه ، ولا الصلاة للوضوء.
وأورد عليه تارة ـ
كما في المنية ـ : بأنّه لا يوجب المطلوب ، لجواز الوضع للمرّة خاصّة فيكون أعمّ.
واخرى : بما حكاه
بعض الأجلّة [١] من أنّ جعل الأمر بالعبادة الثانية قرينة على عدم إرادة
التكرار أولى من جعلها ناسخة.
وثالثة : بما في
كلام بعض الفضلاء من أنّ القائل بالتكرار إنّما يقول به إذا تمكّن المكلّف منه
عقلا أو شرعا كما عزاه [ إلى ] بعضهم ، وهو الظاهر من إطلاق الإمكان الّذي اعتبر
في