الاخر فيكون حالها
نظير ما لو علم بتعلّق الخطاب بشيء لم يعلم بكونه عبادة مستقلّة قد أمر بها أو
عدمه شرطا أو جزء لعبادة اخرى كالمرّة الاولى في محلّ الكلام ، فأصالة البراءة
بالنسبة إلى ما زاد عليها وإن كانت تنفي التكليف به مستقلاّ ولكنّها معارضة بأصالة
البراءة عن شرطيّة عدمه أو جزئيّته للمرّة الاولى ، ولمّا كان الاشتغال اليقيني
بالنسبة إليها يستدعي اليقين بالبراءة عنها فلا جرم يتعيّن ترك الزائد تحصيلا
للبراءة اليقينيّة ، ولا معارض له ليكون قاضيا بالتكرار ، لعدم ثبوت الاشتغال
بالنظر إلى الزائد بعنوان اليقين ليستدعي البراءة منه بهذا العنوان.
ومنها : الدوران
بين التكرار والمرّة التعدّديّين ، ولا ريب أنّ أصالة الاشتغال واستصحاب الحال لا
مجرى لشيء منهما في المرّة الاولى ، وأمّا المرّة الثانية وتواليها فمردّدة بين
الوجوب والتحريم ، نظير ما لو علم بتعلّق الخطاب بشيء ولم يعلم بمفاده من حيث
الحكمين ، وأصالة البراءة من وجوب الإتيان بها ليست بأولى من أصالة البراءة عن
وجوب الاجتناب ، فهما متعارضتان فيؤول الأمر حينئذ إلى التخيير بدويّا ، لعدم دليل
واضح على الاستمراري ليكون قاطعا لمقتضى الاشتغال الثابت ، مضافا إلى استلزامه
المخالفة القطعيّة فإنّها غير جائزة عقلا ما لم يقم دليل على الترخيص شرعا.
ومنها : الدوران
بين وجهي المرّة لا بشرط ، ولا أصل في البين يقتضي رجحان أحدهما إلاّ أصالة
البراءة عن التحريم التشريعي على احتمال الدلالة على عدم مطلوبيّة الزائد ، بناء
على التفسير المتقدّم للبدعة ، فقضيّة ذلك تعيّن المرّة المستلزمة للسكوت عمّا
زاد.
ومنها : الدوران
بين المرّة لا بشرط والمرّة التقييدي بكلا وجهيهما ، والأصل في الكلّ المرّة لا
بشرط ، المستلزم لعدم اعتبار ترك ما زاد على المرّة الاولى في المأمور به جزءا
وشرطا ، التفاتا إلى عدم قيام ما يقضي بالجزئيّة أو الشرطيّة بالخصوص ، والكلام في
قيام أصل الشغل واستصحاب الأمر ـ لو فرض ـ نظير ما تقدّم من أنّهما في خصوص المقام
لا تأثير لهما ، لمكان انتفاء ما هو مناط جريانهما بعد إعمال الأصل المذكور.
ومنها : الدوران
بين المرّة لا بشرط بكلا وجهيها والمرّة التعدّدي ، ولا ريب أنّ مقتضى أصالة
البراءة عن وجوب الاجتناب عمّا زاد بناء العمل على الاولى ، لعدم استلزامها
التحريم.
لا يقال : إنّ
التحريم ثابت على كلّ تقدير ، أمّا على المرّة التعدّدي فبدلالة الأمر وأمّا على
غيرها فبقاعدة البدعة.