responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 179

على نفي احتمال الجزئيّة والشرطيّة تعويلا على ذلك الأصل ، وكأنّ السرّ في ذلك أنّ قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نصّ » الّذي هو عمدة مداركه يوجب علما شرعيّا بعدم الجزئيّة والشرطيّة الموجب لزوال الشكّ الّذي عليه مدار الأصلين ، فلا يبقى لهما موضوع حتّى يقضيا بخلاف ما يقتضيه الأصل ، بخلاف ما لو لم يكن ذلك الشكّ مسبّبا عمّا ذكر.

ومنها : الدوران بين الماهيّة والمرّة اللا بشرط بمعنى السكوت ، أو المرّة اللا بشرط بمعنى الدلالة على عدم المطلوبيّة فقط ، ولا يخفى أنّهما خاليين عن أصل يرجّح أحد الطرفين فيهما ، إلاّ أن يلاحظ ذلك بالنسبة إلى لوازمهما كوجوب قصد الخصوصيّة فيهما على احتمال المرّة عند النيّة ، مضافا إلى تحريم ما زاد من باب البدعة بناء على تفسيرها بإدخال ما علم خروجه على الثاني منهما خاصّة ، لاستلزامه العلم بالخروج دون الأوّل ، فالأصل براءة الذمّة عن وجوب قصد الخصوصيّة ووجوب الاجتناب عمّا زاد ولا معارض له هنا.

أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلرجوع الشكّ إلى شرطيّة شيء في النيّة ، ولقد تقرّر ورود الأصل في مثل ذلك على استصحاب الحال مع قاعدة الاشتغال.

ومنها : الدوران بين الماهيّة والمرّة بشرط لا بجميع وجوهها الثلاث ، فبأصالة البراءة عن جزئيّة ترك الزائد للمأمور به أو شرطيّته فيه بالنسبة إلى وجهين منها مضافة إلى أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عنه في أحد الوجهين مع انضمام الوجه الآخر من الثلاث إليه ، يعود الدوران إلى ما بين الماهيّة والمرّة لا بشرط فيأتي فيه جميع ما تقدّم في سابقه قاضيا بتعيّن الماهيّة.

ومنها : الدوران بين وجهي التكرار ، ولا ريب أنّ المتعيّن حينئذ التكرار التقييدي لتطابق الاصول عليه بأجمعها ، ضرورة أنّ أصالة البراءة عن تعدّد العقاب الّذي يوجبه الوجه الآخر قاضية بذلك ، فينهض كلّ من الأصلين الآخرين ـ نظرا إلى الاشتغال والأمر المقطوع بهما قبل الإتيان بالمرّة الاولى ـ عاضدا لها ، ولو فرض معارضتها بأصالة البراءة عن شرطيّة الزائد وجزئيّته للامتثال بالمرّة الاولى المستفادة من قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نصّ » لبقي الأصلان سليمين عن المعارض لمكان التساقط الناشئ عن التكافؤ.

ومنها : الدوران بينهما وبين المرّة لا بشرط بكلا قسميها ، فالمتعيّن هو المرّة لعين ما تقدّم فيما بينهما وبين الماهيّة لعين ما تقدّم ، وأصالة البراءة عن وجوب قصد الخصوصيّة القاضية بخلافها في جانبها غير منافية له ، لكونها مشغولة بمعارضة مثلها في جانب التكرار.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست