اختلفوا في مفاد «
الأمر » إذا وقع عقيب الحظر ، فقيل : بأنّه الوجوب كالأمر الابتدائي ، صار إليه
العلاّمة في التهذيب ، وعزاه بعض الأعاظم إلى الذريعة والعدّة والغنية ، ونقل حكايته
بعض الأفاضل عن الشيخ والمحقّق والشهيد الثاني وجماعة من العامّة منهم الرازي
والبيضاوي ، وعن الإحكام أنّه عزاه إلى المعتزلة.
وقيل : بأنّه
الإباحة مطلقة كما في بعض العبائر ، أو مفسّرة بالرخصة كما في بعضها الآخر.
وقد نسب تارة إلى
الجمهور واخرى إلى الأكثر ، واختاره من فحول المتأخّرين جماعة من الأجلاّء ،
والّذي يظهر ـ والله أعلم ـ انحصار القول بين القدماء في هذين وقد أحدث المتأخّرون
أقوالا اخر :
فمنها : كونه
تابعا لما قبل الحظر إذا علّق « الأمر » بزوال علّة النهي ، كقوله تعالى ( فَإِذَا
انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )[١] و ( إِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا )[٢] وقد حكى ذلك في الهداية والقوانين والإشارات والضوابط.
ومنها : الندب ،
المحكيّ فيما عدا الثاني.
ومنها : رجوع
الحكم السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون تابعا لما قبل الحظر ، حكاه فيما
عدا الثاني والرابع إلاّ أنّ الأوّل نقله حكاية عن الوافية.
ومنها : الإباحة
الخاصّة ، وقد نقل في الأخير.
ومنها : كونه
حقيقة شرعيّة في الإباحة ، حكاه في الثاني والثالث مسندا له إلى ظاهر الحاجبي.