responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 137

ـ تعليقة ـ

اختلفوا في مفاد « الأمر » إذا وقع عقيب الحظر ، فقيل : بأنّه الوجوب كالأمر الابتدائي ، صار إليه العلاّمة في التهذيب ، وعزاه بعض الأعاظم إلى الذريعة والعدّة والغنية ، ونقل حكايته بعض الأفاضل عن الشيخ والمحقّق والشهيد الثاني وجماعة من العامّة منهم الرازي والبيضاوي ، وعن الإحكام أنّه عزاه إلى المعتزلة.

وقيل : بأنّه الإباحة مطلقة كما في بعض العبائر ، أو مفسّرة بالرخصة كما في بعضها الآخر.

وقد نسب تارة إلى الجمهور واخرى إلى الأكثر ، واختاره من فحول المتأخّرين جماعة من الأجلاّء ، والّذي يظهر ـ والله أعلم ـ انحصار القول بين القدماء في هذين وقد أحدث المتأخّرون أقوالا اخر :

فمنها : كونه تابعا لما قبل الحظر إذا علّق « الأمر » بزوال علّة النهي ، كقوله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )[١] و ( إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا )[٢] وقد حكى ذلك في الهداية والقوانين والإشارات والضوابط.

ومنها : الندب ، المحكيّ فيما عدا الثاني.

ومنها : رجوع الحكم السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون تابعا لما قبل الحظر ، حكاه فيما عدا الثاني والرابع إلاّ أنّ الأوّل نقله حكاية عن الوافية.

ومنها : الإباحة الخاصّة ، وقد نقل في الأخير.

ومنها : كونه حقيقة شرعيّة في الإباحة ، حكاه في الثاني والثالث مسندا له إلى ظاهر الحاجبي.


[١] التوبة : ٥.

[٢] المائدة : ٢.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست