responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 134

ـ تعليقة ـ

قد أشرنا سابقا في صدر بحث الصيغة إلى عدم دخول الجمل الخبريّة المستعملة في الإنشاء في عنوان هذا البحث ، تنبيها على فساد ما توهّمه بعضهم من دخولها في عبارة المصنّف بقوله : « صيغة افعل وما في معناها » فلا يشملها النزاع المتقدّم.

نعم فيها نزاع آخر فيما لو قام من القرائن ما يقضي بعدم إرادة الإخبار منها الموجب لحملها على الطلب ، كما في نحو « يغتسل » و « يتوضّأ » و « يعيد » و « المؤمنون عند شروطهم » و « المؤمن إذا وعد وفى » ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ )[١] وغير ذلك ممّا لا يحصى ، من حيث دلالتها حينئذ على الوجوب خاصّة إذا كانت موجبة وعدمها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها بعد تعذّر الحقيقة دليل على الوجوب.

وعن جماعة كالبهائي والخوانساري في المشارق ، والسبزواري في الذخيرة ، وثاني الشهيدين في كفّارات المسالك ، والسيّد في المدارك المنع عن الدلالة عليه.

فعن الأوّل أنّه قال في موضع : « دلالتها على الوجوب محلّ توقّف استنادا إلى عدم انحصار سبب العدول فيما يفضي إلى الوجوب » وعنه ايضا أنّه نفى خلوّه عن إشكال في محلّ آخر ، مع أنّه أذعن بها في ثالث.

وعن الثاني : أنّه منع كون التحريم أقرب المجازات إلى النفي ، وهو يعطي منع دلالة الجملة الموجبة على الوجوب.

وربّما يعزى إليه صريحا المصير إلى الحمل على الطلب الندبي.

وعن الثالث : أنّه تأمّل فيه.


[١] البقرة : ٢٢٨.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست