بالنسبة
إلى المجاز ، إذا تعارضا ، على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا ؛
لأنّ استعماله في كلّ واحد من المعنيين بخصوصه مجاز ، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد
الخصوصيّة ** ، فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له. فالمجاز لازم
في غير صورة الاشتراك ، سواء جعل حقيقة ومجازا ، او للقدر المشترك. ومع ذلك
فالتجوّز اللاّزم بتقدير الحقيقة والمجاز أقلّ منه بتقدير القدر المشترك ؛ لأنّه
في الأوّل مختصّ بأحد المعنيين ، وفي الثاني حاصل فيهما.
بينهما ، أو كونه
مجازا في أحدهما ـ على تقدير تسليمها على الإطلاق ـ إنّما هي قاعدة عامّة يتمسّك
بها عند انتفاء الدلالة المعتبرة على تعيين أحد المرجوحين ، كما أنّه يستغني عنها
عند قيام الدلالة على الوضع لأحد المعنيين بخصوصه ، ولقد قدّمنا الأدلّة على الوضع
للوجوب خاصّة ، فينفى احتمال الوضع للندب أيضا بقاعدة قاضية بأولويّة المجاز من
الاشتراك ، نظرا إلى كون المقام بعد ما ذكر من مجاري تلك القاعدة دون ما ذكر ،
واحتمال الوضع مع ذلك للقدر المشترك أيضا منفيّ بندرة الاشتراك لفظا بين الكلّي
وفرده ، مضافا إلى الأصل النافي له في موارد الاحتمال.
ويمكن التشبّث في
نفي القول المذكور بقاعدة اخرى ـ ممّا قرّرناها في مباحث الاستعمال من الجزء
الأوّل من الكتاب ـ جارية فيما لو استعمل في معنيين بينهما جهة جامعة وعلاقة
معتبرة مع عدم بلوغه حدّ الغلبة إلاّ في الخصوصيّتين ، فإنّ مقتضى القاعدة
الاجتهاديّة عدم كونه حقيقة في القدر المشترك وإن ثبت استعماله فيه أيضا ، فيدور
أمره بين كونه مشتركا بين الخصوصيّتين أو حقيقة ومجازا.
ومن البيّن أنّ
استعمال « الأمر » في القدر المشترك بين الوجوب والندب في غاية الندرة إن لم ننكره
كما عليه بعضهم ، فيحكم بمجازيّته فيه مع نفي احتمال الاشتراك بالقاعدة المشار
إليها.
** وفيه ما لا
يخفى من أنّها معارضة في غير محلّها ، فإنّ استلزام الوضع للقدر المشترك لكون
الاستعمال في كلّ من الخصوصيّتين على تقدير وقوعه [ مجازا ][١] لا يوجب