ومنها
: ما يتداوله أهل
الميزان ، وهو التصديق عند من يجعله بسيطا عبارة عن الحكم فقط ، المعبّر عنه
بإسناد أمر إلى اخر إيجابا أو سلبا ، دون غيره من أجزاء القضيّة.
ومنها
: ما يوجد في كلام
بعض أهل الميزان أيضا ، من إطلاقه على النسبة الحكميّة المعبّر عنها بالنسبة
الخبريّة.
ومنها
: ما يوجد في كلام
كافّة أهل العلم من إطلاقه على المسألة ، فيقال : أحكام النحو ، وأحكام الفقه ، أي
مسائله.
والفرق بينه وبين
سابقه : أنّ المسائل هي النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها في الفنّ ، بخلاف
النسبة المطلقة فإنّها تشمل النسب المتداولة في العرف أيضا.
ومنها
: ما هو مصطلح
قدماء الاصوليّين ، من أنّه خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء
والتخيير ، مع قيد « الوضع » أو إسقاطه على الخلاف فيه من جهة الاختلاف في كون
الوضعيّات من الأحكام الشرعيّة أو من منتزعات العقل ، وإن لم نقل على الأوّل
بكونها من مجعولات الشارع نظرا إلى أنّ كون الشيء حكما شرعيّا لا يستلزم كونه
مجعولا وإن استلزم كونه مجعولا كونه حكما شرعيّا.
والمراد بالاقتضاء
: ما يعمّ الأربع الطلبيّة وبالتخيير : ما يختصّ بالإباحة ، وأمّا الخطاب
فالمستفاد من جماعة أنّ المراد به ما هو من مقولة اللفظ.
قال شيخنا البهائي
قدسسره ـ في حواشي زبدته ـ
: أنّ الخطاب لغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام [١].
وقد صرّح الامدي [٢] وغيره من علماء الاصول بنقله إلى الكلام الموجّه. انتهى.