responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 407

ـ تعليقة ـ

الحقّ وفاقا للمحقّقين عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ بحسب الوضع شطرا ولا شرطا ، على معنى عدم كونها موضوعة للمعلومات بوصف كونها معلومات ، خلافا لمن توهّم دخوله فيها باعتبار الوضع ، على معنى وضع الألفاظ للامور المعلومة على وجه يكون العلم جزا للموضوع له ، وربّما عزى إلى كثير ممّن لا تحقيق له ، حتّى قالوا : إنّ معنى « لا تتوضّأ بالماء النجس » و « لا تأكل الميتة » و « لا تشرب الخمر » و « لا تعمل بخبر الفاسق » النهي عمّا علم ثبوت الوصف له ، فأمّا ما جهل ثبوته له فهو خارج عن مدلول اللفظ.

وقضيّة هذا القول ـ مع الالتزام بخروج غير المعلوم عن المدلول ـ تحقّق الواسطة بين الطاهر والنجس ، وبين العادل والفاسق ونظائر ذلك ، فإنّ ما لم يعلم طهارته ونجاسته ، ومن لم يعلم عدالته وفسقه ، إذا خرج عن مدلولي اللفظين فهو غير المدلولين فيكون واسطة ، وقد يتأمّل في الفرق بين هذه المسألة والبحث المتقدّم ، باعتبار أنّ العلم أيضا أمر ذهني ، فلا بدّ وأن يكون اعتباره في الموضوع له ثابتا عند أصحاب القول بالوضع للامور الذهنيّة ، وعكسه ثابتا عند أهل القول بالوضع للامور الخارجيّة.

وقد يوجّه الفرق بين المسالّتي ن ، بأنّ مرجع القول بالوضع للامور الذهنيّة إلى وجوب العمل بالمعتقد ، وكونه موجبا للامتثال في مقام التكليف مع قطع النظر عن

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست