المحصول [١] وحكاه في النهاية [٢] عن جمهور المحقّقين واستقربه ، وإن قوّى القول بالتوقيف
أيضا [٣] ، فقالوا بإمكان الجميع عقلا ، وفقدان ما يوجب العلم ببعض
ما ذكر على جهة التعيين فلا بدّ من الوقف.
والسادس : إلى
أكثر المتأخّرين منّا ومن العامّة ، وصار إليه ابن الحاجب [٤] وهو المعتمد تعويلا على ما سيجيء من اية اختلاف الألسنة ، وظاهر أنّ معقد هذا
الخلاف ومورد تلك الأقوال هي الموضوعات الأصليّة الّتي لم يطرأها نقل ولا ارتحال ،
ولا تطرّق إليها تغيير وإبدال ، وأمّا غيرها من المنقولات الشرعيّة والعرفيّة
العامّة أو الخاصّة والأعلام الشخصيّة فلا ينبغي الاسترابة في كونها من موضوعات
البشر ، وليس المراد بالوضع المتنازع في واضعه مجرّد تأليف الحروف المفردة وضمّ
بعضها إلى بعض ، وإن أوهمه بعض الوجوه الاتية المقامة على التوقيف ، بل جعل المؤلّفات
بإزاء معانيها ، ولو قيل بالملازمة بين التأليف والجعل ، على معنى كون المؤلّف هو
الواضع على كلا قولي التوقيف والاصطلاح لم يكن بعيدا ، فيكون النزاع في الجعل
الّذي يلزمه النزاع في التأليف تبعا مع الاتّفاق على الملازمة ، وليس في المسألة
أصل يعتمد عليه ، من أصل العدم وأصالة التأخّر ، للقطع بحدوث ما حدث ، والشكّ في
تعيين محدثه من دون أن يرجع إلى بدو زمانه.
نعم قد يقرّر
الأصل بمعنى الغلبة لكلّ من التوقيف والاصطلاح ، أمّا على الأوّل : فبناء على أخذ
وضع اللغات من مقولة إيجاد الكائنات وخلق الموجودات.
وأمّا على الثاني
: فبناء على جعله من مثابة تأليف الموادّ البسيطة الّتي أصل