responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 184

معرّاة عن وصف الدليليّة ، ومنهم بعض الفضلاء [١] قائلا : وأمّا بحثهم عن حجّية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة ، لأنّ المراد بها ذات الأدلّة لا هي مع وصف كونها أدلّة ، فكونها أدلّة من أحوالها اللاحقة لها. انتهى.

وفي جميع ذلك من التعسّف ما لا يخفى على المنصف ، والّذي يرشد إليه التحقيق ويساعد عليه النظر الدقيق ، منع خروج هذه المسائل عن وضع المسائل الاصوليّة الباحثة عن الأدلّة الظاهرة فيها بوصفها العنواني ، وليس في شيء من ذلك ما يرتبط بالاصول الكلاميّة ولا ما يقضى بكون البحث فيها لاحقا بذوات الأدلّة معرّاة عن وصف الدليليّة ، وإن كان البحث عن الحجّية نفيا وإثباتا يرجع إلى البحث عن الدليليّة ، وصلاحيّة المورد للطريقيّة الّتي مرجعها إلى الملازمة بينه وبين مدلوله.

وتوضيحه : أنّ الملازمة المقصودة من الدليليّة والطريقيّة قد تفرض فيما بين الحكم الشرعي وما ادّعي كونه دليلا عليه وطريقا إليه ، كالملازمة فيما بينه وبين السنّة المفسّرة بقول المعصوم أو فعله أو تقريره ، أو بينه وبين قول الله سبحانه الخالي عن الإجمال والمنع الطارئ عن العمل به.

وقد تفرض فيما بين طريق الحكم الشرعي الثابت كونه طريقا إليه بالفرض وبين ما ادّعي كونه طريقا إلى إحراز هذا الطريق ، كالملازمة فيما بين قول المعصوم أو رأيه وإجماع العلماء على طرق الخاصّة ، ومثلها الملازمة فيما بين السنّة وبين نقل العدل الواحد لها مثلا ، أو بين قول الله تعالى والنقل الغير العلمي لهذا القول.

وقد تفرض فيما بين طريق طريق الحكم الشرعي الثابت كونهما طريقين وما ادّعي كونه طريقا إلى إحراز طريق الطريق ، كالملازمة فيما بين الإجماع بعد البناء على كونه دليلا لكشفه عن قول المعصوم أو رأيه وبين نقله الغير البالغ حدّ التواتر.


[١] الفصول : ٩.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست