responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 174

ولا يتعدّاه بهذا الاعتبار إلى غيره ، وبعبارة اخرى : اختصاص نوع مدلوله ، المستلزم لاختصاصه به بجميع أفراده الّتي كان يشملها بالوضع ، فالاختصاص بهذا المعنى كما أنّه غير حاصل في إضافة اسم العين فكذلك لا يحصل في إضافة اسم المعنى ، ضرورة أنّ « مكتوب زيد » لا يفيد اختصاص المكتوبيّة بجميع إضافاته بزيد ، والّذي يفيده الإضافة المأخوذة في القضيّة إنّما هو شخص الإضافة لا نوعها ، وفرد من أفراد المكتوبيّة لا جميع أفرادها الّتي يشملها بمفهومها العامّ حيثما اخذت معرّاة عن الإضافة.

فخلاصة الكلام : أنّ اختصاص الإضافة لا يمكن أن يراد منه إلاّ أوّل المعنيين ، وعليه فلا يتفاوت الحال بين قسمي الاسم ، ويجري القاعدة في اسم العين جريها في اسم المعنى ، فلا وجه للتفصيل ولا سبيل إلى التخصيص ، وعليه فإطلاق عبارة المحصول هو الّذي لا محيص من الأخذ الالتزام به.

وأظهر منه في الدلالة عليه ، ما عن الحاجبي في شرح كافيته من أنّ وضع الإضافة المعنويّة على أن تفيد أنّ بين المضاف والمضاف إليه خصوصيّة ليست لغيره ، ممّا دلّ عليه لفظ المضاف.

المقام الثاني : واعلم أنّ لهم في رسم « اصول الفقه » باعتبار معناه العلمي عبارات مختلفة أسلمها جمعا ومنعا ما في كلام جماعة من المتأخّرين ، من أنّه « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ».

« فالعلم » على المختار محمول على الملكة الناشئة عن الممارسة ، فيخرج به علم الله وعلوم الملائكة والأنبياء وغيرهم بالأحكام الاصوليّة.

وعلى القول الاخر لا بدّ وأن يحمل على « الاعتقاد » بالمعنى الأعمّ ليشمل الظنّ أيضا نظرا إلى كون كثير من مسائل هذا العلم ظنّيّة ، وحيث إنّ القواعد عبارة عندهم عن القضايا الكلّية فخرج بها غيرها من القضايا الشخصيّة ، الّتي منها المطالب الرجاليّة اللاحقة بأحوال احاد الرواة ، فإنّها قضايا موضوعاتها الأشخاص ، وتوهّم خروج الجزئيّات ولو تصوّريّة بهذا القيد واضح الفساد ، لعدم

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست