responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 115

المعمولة في إثبات ذلك أدلّة كلاميّة ، فيكون الحكم المستفاد منها خارجا بإرادة العهد من الإضافة. انتهى محصّلا.

وإخراج الضروريّات بهذا القيد لازم كلّ من يصرّح بخروج الضروريّات عن الفقه ، كما في كلام كثير منهم ، فينبغي النظر أوّلا في أنّها هل هي من المسائل الفقهيّة ، أو من المسائل الخارجة عن الفقه ليجب خروجها عن حدّه ، ثمّ النظر في استناد خروجها إلى القيد المذكور وكيفيّة خروجها به وعدمه ، فالكلام في مقامين :

أمّا المقام الأوّل : فكلماتهم فيه مختلفة ، فمنهم من أخرجها عن « الفقه » وعمّم بالقياس إلى ضروريّات الدين والمذهب معا كبعض الأعاظم [١] حيث صرّح بخروج القسمين معا بالقيد المذكور.

ومنهم من منع خروجها عنه وعمّم ، نسبه الفاضل المتقدّم ذكره [٢] إلى بعض الأفاضل تبعا لبعض الأخباريّين ، بل يستفاد من العبارة الّتي حكاها عن بعض الأخباريّين الاتّفاق على كون ضروريّات المذهب من الفقه ، حيث احتجّ على عدم خروج ضروريّات الدين عن الفقه : بأنّه لو كان ضروريّات الدين خارجة عنه لخرج عنه ضروريّات المذهب أيضا.

وقضيّة ذلك ، كون عدم خروج ضروريّات المذهب متسالما عند الفريقين ، وإلاّ بطل التقريب كما هو واضح.

ومنهم : من فصّل فأخرج ضروريّات الدين دون المذهب ، ومنهم من صرّح بخروج الضروريّات وأطلق.

وتحقيق القول في ذلك : أنّ مسائل كلّ علم على ما مرّ مرارا ، عبارة عن النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها في ذلك العلم ، وهي القضايا الّتي تطلب من الاستدلالات المأخوذة فيه ، المعبّرة عنها بالنتائج الحاصلة عن تلك الاستدلالات المطلوبة من إعمال النظر فيها ، فالمسألة حينئذ هي النتيجة ، ويعتبر فيها إعمال النظر في العلم نفسه.


[١] إشارات الاصول : ٣.

[٢] هداية المسترشدين : ٥ ( الطبعة الحجرية ).

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست