قلت : الفرق واضح
بملاحظة ما سبق الإشارة إليه [١] فإنّ المسائل لكونها عبارة عن النسب الخبريّة الّتي يستدلّ
عليها في الفنّ أخصّ مطلقا من النسب الخبريّة الشاملة للنسب العرفيّة الّتي لا
يستدلّ عليها في الفنون ، فإذا أردنا من « الأحكام » النسب الخبريّة بهذا المعنى
كانت مخرجة للنسب الّتي ليست بتلك المثابة ، فلا يكون القيد من جهته مستدركا ولا
موجبا لاستدراك قيد اخر كما يظهر بالتأمّل ، ويعلم تفصيله فيما يأتي.
والمراد باللغويّة
ما يعمّ النحويّة وغيرها من العلوم العرفيّة ، فإنّها وإن كانت أحكاما بمعنى
المسائل غير أنّها ليست شرعيّة ، بناء على أنّ المراد بالشرعيّة ما ينتسب إلى
الشارع من جهة الجعل أو الأخذ ، أو ما ينتسب إلى طريقتة المختصّة به على التفصيل
المتقدّم [٢] لعدم كون هذه المسائل من مجعولات الشارع ، ولا مأخوذة منه
، ولا من شأنها أن تؤخذ منه ، ولا من الطريقة المختصّة به.
وقضيّة الوجهين
الأخيرين بقاء الوضعيّات بأسرها مندرجة في قيد « الشرعيّة » كما أنّها مندرجة في
قيد « الأحكام » فإنّها أيضا امور مأخوذة من الشارع لاستفادتها من خطاباته أو من
القواعد المتلقّاة منه ، بناء على أنّ الأخذ في مفهوم الحكم الشرعي يعمّ جميع جهات
الاستفادة ، من المطابقة والتضمّن والالتزام حتّى ما كان منها من باب الإشارة.
ولا ريب أنّ الأخذ
بهذا المعنى موجود في الوضعيّات أيضا ، كما أنّها من الطريقة المختصّة بالشارع ،
لأنّها على ما سنفصّله عبارة عن مجموع امور تثبت بجعل الشارع وإمضائه وكشفه عن
الواقع ، والوضعيّات غير خالية عن بعض هذه الجهات.
ويمكن أن تكون
عبارة عمّا يصدق على كلّ من الجهات المتحقّقة فيما بين