responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 74

أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا ونهاه عن السؤال [١].

وحينئذ ، ففي هذه الأخبار ونحوها دلالة على قبول قول المالك عدلا كان أم لا.

وممّا يدلّ على ذلك ما رواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلّي فيه وهو لا يصلّي فيه.

قال : «لا يعلمه». قلت : فإن أعلمه؟ قال : «يعيد» [٢].

وهي كما ترى صريحة في قبول قول المالك في طهارة ثوبه ونجاسته ؛ لحكمه عليه‌السلام بإعادة الصلاة على المستعير لو صلّى بعد الإعلام.

ويدلّ على ذلك أيضا موثّقة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج [٣] ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : «لا تشربه». قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أن عندنا بختجا وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : «نعم» [٤].

ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب زعم أنه على الثلث ، فيحلّ شربه؟ قال : «لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا» [٥].


[١] المحاسن ٢ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ / ١٩٧٥ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ١.

[٢] قرب الإسناد : ١٦٩ / ٦٢٠.

[٣] البختج : العصير المطبوخ. النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ١٠١ ـ بختج.

[٤] الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧ ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٧ ، ح ٤.

[٥] تهذيب الأحكام ٩ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٢٩٤ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٧ ، ح ٧.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست