أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا ونهاه عن السؤال [١].
وحينئذ ، ففي
هذه الأخبار ونحوها دلالة على قبول قول المالك عدلا كان أم لا.
وممّا يدلّ على
ذلك ما رواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلّي فيه وهو لا يصلّي فيه.
قال : «لا يعلمه». قلت : فإن أعلمه؟ قال : «يعيد»[٢].
وهي كما ترى
صريحة في قبول قول المالك في طهارة ثوبه ونجاسته ؛ لحكمه عليهالسلام بإعادة الصلاة على المستعير لو صلّى بعد الإعلام.
ويدلّ على ذلك
أيضا موثّقة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة
بالحقّ يأتيني بالبختج [٣] ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنه يشربه على
النصف ، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : «لا تشربه». قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه
على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أن عندنا بختجا وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
، يشرب منه؟ قال : «نعم»[٤].
ورواية عليّ بن
جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب زعم
أنه على الثلث ، فيحلّ شربه؟ قال : «لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا»[٥].
[١] المحاسن ٢ : ٢٩٥
ـ ٢٩٦ / ١٩٧٥ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ١.