responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 292

خالية من المعارض ، ومع تساويهما في الفقاهة يقدم الأعدل لثبوت الرجحان له.

ثم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضي رجحان تقدم المتّصف بها ، وأمّا أنها هل توجب تقديمه بحيث لا يجوز تقديم المتّصف بالنقصان عليه أم لا؟ ففيه قولان :

أحدهما : أنه لا يجب تقديمه لاشتراك الجميع في الأهلية : وردّ [١] ذلك بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير ، وهل ذلك إلّا عين المتنازع فيه؟

والثاني ـ وهو الأشهر ـ : أنه يجب تقديمه ؛ لأن الظن بقوله أقوى ، ولدلالة ظاهر هذا الحديث ونظيره عليه) [٢] انتهى كلامه ، زيد مقامه.

الفائدة السابعة : في الترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة

قد اشتملت هذه الرواية على الترجيح بأعدلية الراوي وأفقهيته ، ومثلها مرفوعة زرارة المتقدّمة. وهذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرّض له ثقة الإسلام قدس‌سره في ديباجة كتاب (الكافي) عند نقل طرق الترجيحات ، وإنّما ذكر الترجيح بموافقة (الكتاب) ومخالفة العامة ، والأخذ بالمجمع عليه [٣]. ولعل الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ من أنه لما كانت أحاديث كتابه كلها صحيحة عنده ـ كما صرّح به في غير موضع من ديباجة الكتاب المذكور ـ فلا وجه حينئذ للترجيح بأعدلية الراوي. ويحتمل أيضا أن يقال : إن في الترجيح بأحد تلك [٤] الوجوه غنية عن الترجيح بعدالة الراوي ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.


[١] سقط من «ح».

[٢] شرح الكافي ٢ : ٤١٢ ـ ٤١٣.

[٣] انظر الكافي ١ : ٨ ـ ٩.

[٤] من «ح».

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست