responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 262

كونه موجودا في الكتب الأربعة ، كمسألة وضع التربة الحسينية ـ على مشرفها أفضل التحية ـ مع الميت في القبر [١] مع كون مستندها في كتاب المزار من (التهذيب) [٢] ، ومسألة استحباب المتابعة في الأذان على الخلاء [٣] مع كون حديثها في (الفقيه) [٤] ، وأمثال ذلك مما يقف عليه المتتبع.

وقد نبّهنا في جملة من مصنّفاتنا على كثير من ذلك ، وحينئذ فلو حمل الخبر على ما يدّعيه هذا الفاضل انسدّ الباب على جملة من الطلاب ، كما هو ظاهر بلا ارتياب.

الفائدة الرابعة : في شروط النائب عن الإمام عليه‌السلام

قد استدل الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بهذا الخبر وأمثاله ، على أنه لا بد في النائب عنهم عليهم‌السلام من كونه فقيها جامعا للشرائط المقرّرة في موضعها ، حيث إنه لا بد من معرفته بأحكامهم عليهم‌السلام ، ومعرفته ب (الكتاب) العزيز ، وما فيه من الأحكام. ومعرفتها تتوقف على معرفة العلوم المعتبرة في الاجتهاد ـ على تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ـ ومعرفة مذاهب العامة ، بل والخاصة أيضا ، كما ذكره. واعترضه المولى المحقق الأردبيليّ ـ عطر الله مرقده ـ بأن [٥] ظاهر الأخبار بأنه يكفي فيه مجرد الرواية ، وأن فهمها كاف ، قال : (وكأنهم يدّعون فيه الاجماع ، فتأمل فيه) [٦] انتهى.

أقول : والتحقيق في ذلك هو التفصيل ، والفرق بين وقتهم ـ صلوات الله عليهم ـ وبين مثل زماننا هذا. فإن الأول يكفي فيه مجرّد سماع الرواية منهم عليهم‌السلام مشافهة


[١] ذكرى الشيعة ٢ : ٢١.

[٢] تهذيب الأحكام ٦ : ٧٦ / ١٤٩.

[٣] انظر الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ : ٨٨.

[٤] الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٤.

[٥] كذا في النسختين.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٩.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست