كونه موجودا في الكتب الأربعة ، كمسألة وضع التربة الحسينية ـ على مشرفها
أفضل التحية ـ مع الميت في القبر [١] مع كون مستندها في كتاب المزار من (التهذيب) [٢] ، ومسألة استحباب
المتابعة في الأذان على الخلاء [٣] مع كون حديثها في (الفقيه) [٤] ، وأمثال ذلك
مما يقف عليه المتتبع.
وقد نبّهنا في
جملة من مصنّفاتنا على كثير من ذلك ، وحينئذ فلو حمل الخبر على ما يدّعيه هذا
الفاضل انسدّ الباب على جملة من الطلاب ، كما هو ظاهر بلا ارتياب.
الفائدة
الرابعة : في شروط النائب عن الإمام عليهالسلام
قد استدل
الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بهذا الخبر وأمثاله ، على أنه لا بد في النائب عنهم عليهمالسلام من كونه فقيها جامعا للشرائط المقرّرة في موضعها ، حيث
إنه لا بد من معرفته بأحكامهم عليهمالسلام ، ومعرفته ب (الكتاب) العزيز ، وما فيه من الأحكام.
ومعرفتها تتوقف على معرفة العلوم المعتبرة في الاجتهاد ـ على تفصيل يأتي بيانه إن
شاء الله تعالى ـ ومعرفة مذاهب العامة ، بل والخاصة أيضا ، كما ذكره. واعترضه
المولى المحقق الأردبيليّ ـ عطر الله مرقده ـ بأن [٥] ظاهر الأخبار
بأنه يكفي فيه مجرد الرواية ، وأن فهمها كاف ، قال : (وكأنهم يدّعون فيه الاجماع ،
فتأمل فيه) [٦] انتهى.
أقول :
والتحقيق في ذلك هو التفصيل ، والفرق بين وقتهم ـ صلوات الله عليهم ـ وبين مثل
زماننا هذا. فإن الأول يكفي فيه مجرّد سماع الرواية منهم عليهمالسلام مشافهة