فأبى
إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل :(أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)؟ الآية [١]» [٢]) [٣] انتهى.
واقتفاه في ذلك
أيضا المحدث الكاشاني ـ طاب ثراه ـ قال : (ولعل في قوله سبحانه (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا) دون قوله [يتحاكمون] [٤] إشارة إلى ذلك
أيضا) [٥] انتهى.
أقول : ومثل
رواية أبي بصير المذكورة ، روايته الاخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يا أبا محمد ، لو كان لك على رجل حق ، فدعوته
إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ،
لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت ، وهو قول الله عزوجل(أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا) الآية» [٦].
واستشكل الفاضل
الخراساني قدسسره في كتاب (الكفاية) ، وقبله المحقق الأردبيلي ـ نوّر
الله مضجعيهما [٧] ـ في الحكم المذكور ، فقال في كتاب (الكفاية) ـ بعد نقل
كلام (المسالك) المتقدم ـ : (وفيه إشكال ؛ لأن حكم الجائر بينهما فعل محرم ،
والترافع إليه يقتضي ذلك ، فيكون إعانة على الإثم ، وهي [٨] منهي عنها [٩]) [١٠] انتهى.