responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 253

فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)؟ الآية [١]» [٢]) [٣] انتهى.

واقتفاه في ذلك أيضا المحدث الكاشاني ـ طاب ثراه ـ قال : (ولعل في قوله سبحانه (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا) دون قوله [يتحاكمون] [٤] إشارة إلى ذلك أيضا) [٥] انتهى.

أقول : ومثل رواية أبي بصير المذكورة ، روايته الاخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يا أبا محمد ، لو كان لك على رجل حق ، فدعوته إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت ، وهو قول الله عزوجل (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا) الآية» [٦].

واستشكل الفاضل الخراساني قدس‌سره في كتاب (الكفاية) ، وقبله المحقق الأردبيلي ـ نوّر الله مضجعيهما [٧] ـ في الحكم المذكور ، فقال في كتاب (الكفاية) ـ بعد نقل كلام (المسالك) المتقدم ـ : (وفيه إشكال ؛ لأن حكم الجائر بينهما فعل محرم ، والترافع إليه يقتضي ذلك ، فيكون إعانة على الإثم ، وهي [٨] منهي عنها [٩]) [١٠] انتهى.


[١] النساء : ٦٠.

[٢] الكافي ٧ : ٤١١ / ٢ ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١١ ـ ١٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١ ، ح ٢.

[٣] مسالك الأفهام ١٣ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

[٤] من المصدر ، وفي «ح» : تحاكموا ، وفي «ق» : يتحاكموا.

[٥] الوافي ١ : ٢٩٠ / ذيل الحديث : ٢٣٠.

[٦] الكافي ٧ : ٤١١ / ٣ ، باب كراهية الارتفاع إلى ولاة الجور.

[٧] في «ح» : مضجعه.

[٨] في «ح» : وهو.

[٩] في قوله تعالى (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ). المائدة : ٢.

[١٠] كفاية الأحكام : ٢٦٢.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست