responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 251

قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

قال : «ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه [١] حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة».

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من (الكتاب) والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟

قال : «ما خالف العامة ففيه الرشاد».

فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟

قال : «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر».

قلت : فإن وافق حكمهما الخبرين جميعا؟

قال : «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»).

ورواه الصدوق قدس‌سره في (الفقيه) بما صورته : (داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا من أصحابنا؟) [٢] الحديث.

أقول : في هذا الخبر الشريف فوائد لطيفة وفوائد منيفة :

الفائدة الاولى : في دلالة السنّة على المنع من التحاكم إلى ولاتهم

قد دلّ هذا الخبر وأمثاله على المنع من التحاكم إلى سلاطين العامّة وقضاتهم ، وأن ما يؤخذ بحكمهم فهو حرام وسحت. وعلى ذلك دلّت الآية الشريفة ، وهي قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) الآية.


[١] ليست في «ح».

[٢] الفقيه ٣ : ٥ ـ ٦ / ١٨ ، باختلاف فيه.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست