روى ثقة
الإسلام في (الكافي) [١] ، وشيخ الطائفة في (التهذيب) [٢] بسنديهما عن
عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك؟
قال عليهالسلام : «من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى
الطاغوت [٣]. وما يحكم به ، فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له [٣] ؛ لأنه أخذه
بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن
[١] الطاغوت هو كعب
بن الأشرف ، كما نقل أنه كان بين شيخين منازعة ، فقال أحدهما : إنا نتحاكم إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وقال الآخر : إنا نتحاكم إلى كعب. فنزلت [١].
ويطلق على الشيطان والجبت
واللات والعزّى وغيرها من الأقسام ، وعلى رءوس الضلال ، وكلّ ما عبد من دون الله.
والغالب في أخبارنا الإطلاق على [الثاني] والجبت على الأوّل [٢]. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
[٢] الكافي ١ : ٦٧ ـ
٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، باختلاف فيه.