كان طاعة لله سبحانه ؛ لاشتراطه بالقربة نصا [١] وإجماعا ، ولا
تقرّب بالمرجوح من مكروه [٢] أو حرام نصا واجماعا ، وكذلك المباح المتساوي الطرفين
على الأشهر الأظهر لما ذكرنا ، والمخالف [٣] نادر ، ودليله غير ناهض.
ومما يدلّ على
اشتراط القربة في النذر المستلزم لكونه طاعة قوله عليهالسلام في صحيحة منصور ـ فيمن قال : عليّ المشي إلى بيت الله
الحرام [٤] وهو محرم بحجه ـ : «ليس بشيء ، حتى يقول لله عليّ المشي إلى بيته»[٥].
وفي صحيحة
الكناني : «ليس النذر
بشيء ، حتى يسمي لله شيئا ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا»[٦].
ومن المقرّر
المجمع عليه أيضا أنه يشترط في انعقاد النذر كون ما تنذر به من أفراد الطاعات
مشروعا على الوجه الذي نذر قبل النذر ، وإلّا لم ينعقد نذره إلّا ما خرج بدليل ،
على خلاف فيه [٧] أيضا.
وحينئذ ، فنقول
: إن من نذر التصدّق بجميع ماله وما يملكه ، مع أنه مشغول الذمة يومئذ بديون وحقوق
واجبة ، فلا ريب أن نذره هذا مخالف لمقتضى
[١] انظر وسائل
الشيعة ٢٣ : ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ، كتاب النذر والعهد ، ب ١ ، و ٢٣ : ٣١٩ كتاب النذر والعهد
، ب ١٧ ، و ٢٣ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، كتاب النذر والعهد ، ب ٢٣.